البحث الخامس: المجمل والمبين:

حكم: المجمل هو اما مجمل لفظاً- وهو الجامع للمعنى الكثير بأوجز عبارة واما مجمل معنى وهو المقصود هنا وعرفوه: ما لم تنضح معناه وخلافه المبين وهو اما باللفظ واما بالفعل والعمل بحيث يعمل شيئاً بما لم يبين مقصوده بهذا الفعل كالاشارة باليد أو الايماء بالرأس أو الالتفات بالوجه ومعلوم ان السنة هي قول الإمام وتقريره والقول اصرح الثلاث اذ الفعل لم يعلم الوجوب منه أو الاستحباب أو الجواز لو لم يكن معه امر لفظي وكذا التقرير فلو امر الإمام(ع) امراً ثم قام به علمنا ان هذا الفعل على وجه الوجوب لإنه تعقب الامر الشرعي والفعل كان للتعليم فقط والاجمال يمثل له بالمغالطات مثل سؤال عمن احب الناس إلى رسول الله (فيجيب من بنته في بيته) فلم يعلم إنه قصد علياً الذي بنت الرسول في بيته أو ابا بكر وعمر الذين بنتهما في بيت الرسول(ص) وكم عدد الخلفاء في الإسلام. إنهم اربعة اربعة اربعة) فلم يعلم ان التكرار على وجه التاكيد أو التأسيس.


حكم: جمل كثيرة اختلفوا في اجمالها مثل قوله تعالى أ- (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا)(1)
والظاهر ان لا اجمال في القطع فهو الابانة واما الايدي فهو مجمل قد أوضحه الإمام الجواد(ع) بتخصيصه بآية المساجد (وان المساجد لله)(2)
فلا يجوز قطع الكف لإنه مسجد وانما تقطع اربعة اصابع.
ب- ومنها قول رسول الله(ص) واله (لا صلاة الا بفاتحة الكتاب) ومثله (لا صلاة الا بطهور) (لا بيع الا في ملك) (لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد) (لا غيبة لفاسق) (لا جماعة في نافلة) فظاهر اللفظ في هذه الاحاديث إنه ينفي الحقيقة والصحة اذ عدم التقييد دليل على اطلاق النفي ولكنها قد علمت من احاديث وقرائن اخرى على نفي الصحة بعدم الفاتحة وعدم الطهور وكذلك في نفي النافلة بالجماعة ونفي الكمال للصلاة في غير المسجد وعدم صحة البيع الا من المالك أو بأذنه ونفي عدم الحرمة بغيبة الفاسق إذا كان متجاهراً.


(1) المائدة 5/38.

(2) الجن 72/18.