الانصراف:

حكم: ومن موقفات العمل بالمطلق إذا كان انصراف إلى مقيد له بحيث يصرف الذهن إلى بعض مصاديق العام فلا يعمل بأطلاق اللفظ مثل قوله تعالى[وفامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ]:
اذ أولاً: ينصرف إلى المسح باليد لا بغيرها من البدن ولا بغير البدن وظاهر الشرع بمناسبة الحكم والموضوع ان المسح بعضو الوضوء من اليد وليس بالعضد عرفا عقلائياً وقال بعضهم إنه ينصرف إلى الكف وخصص بعضهم باطن الكف وهو لازم ولكن بأدلة اخرى وليس في صرف آية الوضوء والا فهو ليس بأنصراف مستند على الشرع وانما لغلبة الاستعمال وسهولة المسح وهما ليس معتمدين في القيود الشرعية بل هو انصراف بدوي زائل كما سيأتي بمعنى البدوي.