الماهية والشرط فيها:

حكم: الماهية هي الذات المخبر عنها بأطلاق أو تقييد أي المواضيع التي تحكم بالإحكام الشرعية ولها بالنسبة لتقييد اطلاقها اعتباران:
أ- غير مقيسة إلى ما خرج عن ذاتها فهي مهملة غير مقيدة بنفي أو اثبات كالصلاة مثلاً يذكر المذكر بالصلاة ولا يلاحظ ولا يلفت نظر الاخرين إلى القيود والشروط والموانع ونقرب النظر بأن نمثلها بالتصور فلا تصديق ايجأبي ولا سلبي.
ب- مقيسة إلى القيود الخارجية عن ذاتها وهي على مرحلتين:
أ- الشروط والقيود الأولوية وتسمى اللا بشرط أو بشرط شيء أو بشرط شيء المقسمي.
ب- بالنسبة للقيود والشروط الثانوية وهي ألا يشرط أو بشرط شيء أو بشرط لا القسمي.
ومثال ذلك: إنه يجب عتق رقبة في كفارة الصيام اما بشرط الايمان أو لا بشرط أو بلا شرط أي غير مهتم بهذا القيد يعني يصح عتق الرقبة المؤمنة ويصح غير المؤمنة فهذه الاقسام تابعة للمقسم أي تابعة لأصل وجود قيد أو عدمه فإن كان الآمر ناظراً لأقسام القيود والشروط فنظره بشرط شيء مقسمي وان لم يلاحظها قبلاً بشرط مقسمي وان لاحظ عدمها فبشرط لا مقسمي.


حكم: كل موضوع من موضوعات الإحكام يلاحظ إلى كل شرط شرط وإلى كل قيد قيد مثلاً – ان تنجس البدن واللباس وتطهيرهما لا بشرط بالنسبة للبلوغ والعقل والتكليف والقصد وعدمها ووجوب الصلاة بشرط شيء بالنسبة للبلوغ والعقل وصحة الصلاة بشرط شيء بالنسبة للنية وكمال شروط المكان والوقت والمكان ولا بشرط بالنسبة للبلوغ وبشرط لا بالنسبة للنجاسة والحدث ونقيصة الشروط.