المطلق والمقيد:

حكم: عرفوا المطلق هو: ما دل على معنى شائع في جنسه) وبالعكس المقيد ويصرف الاطلاق بأطلاق اللفظ وعدم تقييده بألفاظ العموم ولا بغيرها فيعمل على اطلاقه واما لو ورد بالفاظ العموم فيكون الامر لفظه عاماً ومعناه مطلقاً لأن الاطلاق من صفات المعنى والعموم من صفات اللفظ.


حكم: إذا جئنا بالعلم الشخصي فلا يمكن ان يكون الامر مطلقاً مثل قولنا (اكرم محمداً) فليس الامر بأطلاق اكرام مطلق الناس نعم إذا قصد هذا العلم رمزاً لجماعة كثيرة وفإن الامر يكون عاماً مطلقاً كما إذا قصد (اكرم محمد) إنه النبي محمد(ص) وان القصد بأكرام امته أو ذريته فإن القصد عام عبر عنه بالاسم المبارك الخاص.


حكم:- إذا قيل اكرم زيداً فهو امر خاص مخصوص المسمى بهذا الاسم ولكنه عاماً مطلقاً في احوال الشخص واناته واماكنه وكل شيء منه فهو امر خاص لشخص مخصوص وهو عام ومطلق بنفس الوقت.


حكم:- يتقابل الاطلاق تقابل المكلة وعدمه فلا اطلاق الا ما امكن له التقييد ولا تقييد الا ما امكن فيه صفة الاطلاق فالجماد مثلاً ليس له شأن التكلم فلا يقال ان الشجر أو الحجر أو البقرإنه اخرس لعدم شأنية التكلم منه.


حكم: يمكن الاطلاق في الجمل كما يمكن باللفظ المفرد فلفظ الانسان أو الحيوان أو النبات الفاظ عامة مطلقة شائعة في جنسها وكذلك الجمل مثل تمثيل النحاة للفعل والفاعل بقولهم قام زيد وتمثيلهم للجمل الشرطية ان قام زيد قمت وللمنصوب: ضربت زيداً ونصرت الإسلام إنها جمل مطلقة يمثل بها علماء النحو والصرف لطلابهم.


حكم: وضع اللفظ المفرد أو الجملة لنفس معناهما اللفظي وليس يعرف الاطلاق والتقييد من نفس الوضع فالواضع لم يلتفت بأن اللفظ سوف يشيع في جنسه فهو مطلق أو سوف يختص بموضعه فهو مقيد وهذا هو المشهور ونسب إلى سلطان العلماء وهو الظاهر.


حكم: نعبر من تفصيل الأوامر والنواهي إلى مطلق ومقيد إلى الماهية فالامر بأمر ما يعبر عنه بالامر بماهية أي الذات المأمور بها أو المنهي عنه فتؤخذ اما مطلقة كما قلنا واما مقيدة والتفصيل الاجمالي مالي.