بين النسخ والتخصيص: موضوع علمي لا عملي الا شذوذاً:

حكم: ان العام والخاص إذا ذكر كلاهما يختلف حلهما على خمس حالات فإنهما اما ان يكونا معلومي التاريخ أو مجهولي التاريخ أو ان احدهما معلوم والاخر مجهول والمعلوم تاريخهما: اما ان يعلم تقارنهما أو يعلم تقدم العام أو يعلم تقدم الخاص الأولى: في معلومي التاريخ مع تقارنهما فهو تخصيص وليس بنسخ.
الثانية: في معلومي التاريخ مع تقدم العام على نحوين:
1- ذكر الخاص قبل العمل بالعام قالوا بعدم الاشكال إنه من التخصيص وليس بنسخ قلت هذا إذا ذكر الخاص قبل مجيء وقت العمل بالعمل واما لو جاء وقت العمل ولم يعمل به المكلف عصيانا أو نسيانا فجاء الامر بالخاص فالحمل حينئذ على النسخ أولى.
2- بعد مجيء وقت العمل وقد عمل به المكلف ثم جاء المخصص فهنا اختلفوا وقالوا إنها اشكل الصور قلت لا أشكال بان الامر بالخاص ناسخ للعام وان علينا ان نعمل بالمتأخر وان قلنا إنه تخصيص وليس بنسخ فهو قبيح لإنه من تأخير البيان عن وقت الحاجة الا إذا كان الامر الأول لم تكتمل فيه مقدمات الحكمة(1) أي إنه صدر تقية أو لم يمكن المولى بيان تمام مراده لجهل وعجز وضعف المأمور وما شابه ذلك.
3- في معلومي التاريخ مع تقدم الخاص وهو ايضاً اما مجيء العام قبل مجيء وقت العمل بالخاص فهو يكون الخاص مخصصاً للعام واما ان يأتي العام بعد مجيء وقت العمل سواء عمل المكلف ام لا مقدمات الحكمةتأتي قريباً بحيث تركه نسياناً أو عصياناً أو عمل به فقد قالوا بان العام ناسخ للخاص قلت صحيح الا ان يحتمل ان يصدر الامر بالعام يقصد التاكيد على المكلف بأستمرار العمل فخوطب بالاعم مما عمل ولم يقصد العمومية لإنه في مقام التوكيد وليس في مقام الجدية.
4- إذا كانا أو احدهما مجهول التاريخ يعلم مما سبق تفصيلها وهو يحمل على التخصيص.
وكيف كان فهذا البحث بحث علمي وليس عملياً وذلك ان الفقهاء لا يبحثون ولا يدققون ان العمومات الواردة كانت قد صدرت قبل الخاص أو بعده أو إنها العمل أو قبله الا شذوذاً وايضاً لا يهم الفقهية ان يكون الخاص ناسخاً للعام أو مخصصاً له فإن المهم ان نعمل بالخاص نعم لو تأخر العام وكان ناسخاً فيكون العمل بالخاص مضيقاً للواجب وهو خلاف المطلوب ولكن الاحتمال غير حاصل علماً فعلاً.


(1) مقدمات الحكمة تأتي قريباً.