تخصيص العام بالمفهوم:

حكم: قلنا ان المفهوم منه موافق يعني الأولوية فقوله تعالى(أوفوا بالعقود)(1) هذا عام على اللغة العربية وغيرها ولكن قد ورد دليل على اعتبار الماضوية بلفظ العقد وعدم صحة المضارع وهو دال بالمفهوم على اعتبار العربية وعدم صحته بغير العربية لأن الماضي اخص من اللغة العربية وقد ابطلنا العقد بالاعم منه فالأولى ان نبطل بغير العربية لأن الصحة مخصوصة بالماضي الذي هو اخص من العربية التي اخص باقي اللغات واخص الاخص اخص فبالأولوية يشترط العقد بالعربية ولكني اصحح بكل اللغات اقول لم يثبت شرطية الماضي ولم يثبت شرطية العربية وكون اكثر عقود النبي والائمة(ع) بالعربية والماضوية لا ينفي ما عداه ما لم يصرحوا بالمنع واما مفهوم المخالفة فمثلوا له بقوله تعالى [وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً](2) هذا عام وقد ورد [إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا](3) ومفهومه المخالف ان جاءكم عادل فلا تتبينوا (أي غير الفاسق) فهل يخصص هذا المفهوم للعام من منع الظن اقول أن المشهور المنصور التخصيص به أولاً ثم وضع قاعدة عامة على غراره وهي ان يقسم الظن إلى ظن مدعوم يعمل الشرع والعقلاء كالحاصل من البينة وخبر العادل وتخمين الخبير وخبر ذي اليد أو المالك والوكيل والوصي وكل معني بشيء بحكم الشرع والظن المتآخم للعلم والظن الدافع للشك في ركعات الصلاة وافعالها وما شابه مما ورد اعتباره شرعاً فهذا يغني من الحق شيئاً ويبقى غيرها من الظنون لا تغني.


(1) المائدة 5/1.

(2) النحم 53/28.

(3) الحجرات 49/6.