الاستثناء المتعقب للجمل

حكم: قد يرد عمومات عديدة ويذكر في اخرها مستثنى واحد فيختلف الفقهاء ان هذا الاستثناء على كل جمل أو للجملة الاخيرة فقط مثل قوله تعالى[وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء](1) هذا عمل واحد وجزاؤه ثلاثة وهي [فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ] ثم جاء الاستثناء فقال[إلَا الَذينَ تَابوا].


حكم: الاقوال بهذا الاستثناء وامثاله اربعة اقوال:
1- رجوعه إلى الجملة الاخيرة ولا يرجع إلى ما قبلها الا بقرينه.
2- رجوعه إلى الجمل كلها ولا يخص الاخيرة الا بقرينه.
3- عدم ظهوره في رجوعه الا ان الاخيرة من المتيقن لا قريبته.
4- التفصيل بين ما إذا كان الموضوع وحداً للجملة المتعاقبة ولم يتكرر ذكره.
ومثل له الشيخ المظفر بالجملة الاتية (احسن إلى الناس واحترمهم واقض حوائجهم الا الفاسقين) على اساس ان الموضوع واحد وهو الاحسان إلى الناس وقد ذكر في أول الجملة وبين ما إذا كان الموضوع متكرر لكل جملة كالآية الانفة الذكر على اساس ان الموضوع يرمون المحصنات وتكرر الموضوع بقوله لم يأتوا باربعة شهداء فجاء الجزاء فأجلدوهم ولا تقبلوا الشهادة وإنهم فاسقون فحكم بان الاستثناء (الا الذين تابوا) يرجع للاخيرة ولا يشمل ما قبله يعني إذا تاب فلا يعفى من الجلد ولا يقبل شهادته بعد التوبة وهذا خلاف الثابت في الشرع فإن توبة الذي عليه حد شرعي قبل ان يؤخذ للحاكم الشرعي تقبل توبته ويسقط عنه الحد وان التائب تقبل شهادته حسب الادلة والفتوى اجماعاً فهذا القول ضعيف والذي يقوى في النفس هو القول الثالث وللعلم ان في الآية الموضوع واحد والجزاء بثلاث جمل ترجع للواحد فالموضوع هو رمي المحصنات وعدم اتيان الشهداء هو من جملة معصية الرمي والجزاء: الجلد فيه ضمير العصاة (فأجلدوهم) وكذا الجزاء الثاني (لهم) والثالث ايضاً(هم) وعلى هذا يكون الاستثناء من عقوبات ذلك العاصي بالذات).


(1) النور 24/4.