الشبهة البدوية:

حكم: الشبهة البدوية هي التي تذهب بمجرد التفكر والتوجه إلى الموضوع فلا تبقى شبهة فلذلك يرجع بها إلى الاصول الحكمية والموضوعية لإنها موضع شك وهي مثل:
1- الشبهة غير المحصورة.
2- الشبهة مع خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء.
3- الشبهة غير مقرورة التطبيق أي العجز عنها.
4- الشبهة مع انسداد العلم والعلمي لها.
5- الشبهة المصداقية يعني ان الإفراد الموجودة لم يعلم انطباق الحكم عليها.
6- الإفراد المشتبهة بالمصاديق المحرمة شرعاً.
7- الشبهة بين الموجود والمعدوم وهذا المانع عقلي.
8- الإفراد المشتبهة بين اللزوم وغيره والاصل عدم الالزام.

7- الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع:


حكم: ثبت في مذهب اهل البيت (ع) إنه كلما حكم به العقل حكم به الشرع فقد ورد في الحديث القدسي:(ان الله قال للعقل ادبر فادبر وقال اقبل فاقبل بك اثيب وبك اعاقب) وان الانبياء انما بعثوا ليثيروا للناس دفائن العقول وان العقل حجة باطنة والانبياء والكتب حجة ظاهرة والامور المدركة على اربعة ظهورات فإن من الامور ما هو ظاهر في العقل والشرع فالمكلف يستيقنها ومنها ما هي غير ظاهرة ومجهولة شرعاً وغير واضحة عقلاً فيعمل المكلف فيها حسب الاصول العملية من الاحتياط أو البراءة أو التخيير أو الاستصحاب نعم ان كانت من المواضيع فغير المجتهد يعمل فيها بالاصول العملية واما ان كانت من الإحكام فالتوصل اليها مختص بالمجتهد ومنها ما يدرك شرعاً وواضحة الدليل فيه ولم يتوصل العقل بوضوح فيتبع الشرع ومنها ما يدرك عقلاً ولم يعلم حكمها شرعاً فإن كانت على سبيل البت واليقين فيجب ان تتبع بل حتى لو ورد ما يعارض العقل الاطمئناني نؤول أو نطرح الحديث ومن هنا اختلف العلماء ان العقل يدرك ام يحكم؟ والجواب إنه إذا ادرك قطعاً فلا يعارضه الشرع نعم ان كان ظهور أولي للعقل فيجب ان يدعم بالشرع والا فلا يحكم العقل حينئذ وانما يدرك ادراكاً في بعض مراحله.


حكم: ان من الإحكام ما يسمى من المستقلات العقلية كثبات الخالق تعالى وعدالته وبعثه الانبياء وأوصيائهم والحساب يوم القيامة وحسن العدل وقبح الظلم فهذه الامور وما شابهها ثبتت بالعقل قبل ثبوت الشرع بل ثبتت شرعية الشرع وحقيقته بها فلو جاء احاديث لأثبات ذلك فإن هذه الاحاديث ارشادية إلى حكم العقل والثانية ما تسمى غير المستقلات العقلية كوجوب المقدمة إذا وجب شرعاً ذو المقدمة فحكم العقل يكون تابعاً لثبوت الشرع مثلاً إذا وجب الحج شرعاً ثبت وجوب السفر اليه عقلاً وكذا اجزاء العمل إذا ادى على وجهه فإذا صلى المكلف بحسب الاجزاء والشروط الشرعية فالعقل يحكم باجزاء تلك الصلاة واسقاطها عن ذمة المكلف الذي صلاها
والثالث من غير المستقلات العقلية هو مسألة الضد والنقض فإنه إذا وجب شيء حرم تركه ووجب ملازماته وشروطه وهنا تفصيل وفروع عديدة ليس هذا محلها.

 

جريمة التصويب:
حكم: ان العامة زعمت ان كل مجتهد مصيب على نحوين فبعضهم ان لا حكم لله تعالى إلى ما توصل عليه المجتهدون فيحدث الحكم بحسب ادراك المجتهد وبعضهم قالوا: ان الله حكماً ولكنه غير ثابت فيتغير لو توصل المجتهد إلى خلافة فلذا قد يسمى مذاهب العامة بالمصوبة واما الشيعة فهم المخطئة فإنهم يقولون ان لله حكماً ثابتاً فإن توصل اليه المجتهد فهو مصيب والا فإن اعمل جهده في تحصيله فهو مبرء حتى يصله ويعطى ما دام لم يصله فإن توصل وعرف خطأه في اعماله السابقة يعيد منها ما خالف الاركان والمسألة مختلف فيها ولها فروع.
8- التعارض والتزاحم والإجماع


حكم: التعارض هو بين الادلة الشرعية فإذا تعارض خبران هذا يحلل وهذا يحرم عملنا بأقوى الدليلين ان لم يكن الجمع مثلاً إذا ورد المنع من سبق المأموم للإمام في الركوع والسجود وورد صحة صلاة هذا المأموم المستعجل جمعنا بين الدليلين بالحكم بحرمة السبق مع صحة الصلاة وهذا ما يعبر عنه بالمنع التكليفي والصحة وصفاً.


حكم: إذا وجب شيئان في وقت واحدهما لم يقرر المكلف ادائهما كفرق انسان في وقت الصلاة وجب العمل بأهمهما كانقاذ الفريق فإن عصى ولم ينقذ الفريق وصلى فإنا اصحح الصلاة وان كان آثماً لا مكان اجتماع الامر والنهي وهكذا في الابتلاء بكل اجتماع متزاحمين.
حكم الاجتماع يعبر عن الدليلين المتعارضين النهي والامر كما مثلنا أو اجتماع متزاحمين ايضاً كما مثلنا أو اجتماع امر وامر وقلنا يعمل باهمهما أو اجتماع تحرمين بما لم يستطيع تركهما معاً فيترك ما هو اشد تحريماً فالاجتماع يشمل باب التعارض وباب التزاحم.


حكم: إذا نذر زيارة الإمام الحسين في يوم عرفة وبنفس السنة قد استطاع للحج وجب عليه الحج وسقط وجوب الزيارة بالحضور في كربلاء لأن الحج واجب اصلي والمنذور واجب عارضي فالاصلي يقدم سواء حصل الوجوب للحج بعد النذر أو قبله.
9- القياس في


حكم: قد ورد في ذم القياس احاديث كثيرة وآيات عديدة فإن الدين لو قيس محق وان دين الله لا يصاب بالعقول وان أول قاس ابليس والقياس المذموم هو التمثيل مثل قول العامة احكاماً كثيرة قياسا على احكام اخرى واما القياس المبني على مقدمات منتجة باليقين فهذا ليس بالحرام فهنا فروع:


الأول
قياس التمثيل حرام:


حكم:
الثاني: قياس الأولوية يجب اتباعه ما لم يعارض الدليل حكم ثبت في الحديث عدة موارد قد اجاز العمل بقياس الأولوية ويسمى العمل بالمناط الشرعي فإذا ثبت حرمة التضجر وقول اف لأحدى الوالدين فقد ثبت ما هو اشد من ذلك كالضرب والاهانة والطرد وقطع الرزق وما شابه نعم بعض هذا المناط مشكوك به فلا يجوز العمل عليه كما ورد في دية اصابع المرأة في الاصبع الواحد عشر جمال وفي الاثنين عشرون وفي الثلاثة ثلاثون وفي الاربعة عشرون والسائل ابان بن تغلب فتعجب من هذا الحكم فاجاب الإمام الصادق(ع) بحرمة القياس وان المراة تعاقل الرجل في ديتها فإذا بلغت وزادت على الثلث من دية الرجل ردت على النصف وعليه فليس كل مناط وأولوية متبعة وانما يلاحظ فيها عدم المحذور.

 

الثالث منصوص العلة:
حكم كل مسالة ثبت تحريمها ووردت عله على التحريم اتبعت العلة في الفروع كما ورد في تحريم الخمر قال لإنه مسكر وقال النبي(ص) (كل مسكر حرام) فبذلك تحريم البيرة والنبيذ والمنشع والشمبانيا والافيون والحشيشة وثبت تحريم المسكر سواء بالشرب أو بالاكل أو بالشم أو بزرق الابر بالمس أو باللبس.


حكم: المنوم أو المحذر مثل البنج وما شابه الموضعي أو العام لكل البدن الاحوط عدم استعماله الا للضرورة.
10- الاصول العملية والقواعد:


حكم: أ- كل حكم أو موضوع ثبت في زمان ثم بعد ذلك شك به يبنى على حالة اليقين مثلاً لو علمت انك متوضىء ثم بعد ذلك شككت بالحدث فأحكم بأنك لا زلت موتضياً وإذا علمت انك محدث وشككت بأنك توضأت احكم بأنك محدث وهذا مايسمى الاستصحاب.
ب- فإن لم تكن لك حالة سابقة فإن كان الشك بالتكليف يعني لم يثبت لديك حرمته فلا تحكم بالحرمة وان شككت بوجوبه فلا تحكم بالوجوب وهذا يسمى بأصالة البراءة والحلية.
ج- وإذا شككت بنجاسة شيء احكم بطهارته وهذا ما يسمى بقاعدة الطهارة ومنها الاحاديث(كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه) (وكل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته).
د- وإذا علمت الحكم وشككت بالاداء وجب الاداء كمن علم بوجوب الصلاة وشك إنه قد صلى ام لا وجب الصلاة ما لم يفت الوقت وهذا ما يسمى قاعدة الاحتياط.
هـ- وإذا فات الوقت ثم شك إنه صلى حكم بإنه قد صلى ولا يجب الاداء وهذا ما يسمى قاعدة التجاوز أو الفوات.
و- إذا ثبت التعارض بين وجوب الشيء وتحريمه عمل على اقوى الملاك مثلاً إذا شك ان هذا اما دواء يجب شربه أو إنه سم يحرم شربه تركه لأن السمية اشد خطراً من الدواء وهذا يسمى قاعدة الاهم والمهم.
ز- وإذا لم يثبت الاهمية فعليه بالتخيير بين العمل والترك وهذا ما يسمى بأصالة التخيير وهكذا إلى مئات القواعد والاصول.
11- كتب الاصول وكتب القواعد


حكم الفرق بين كتب الاصول والقواعد الفقهيتين: ان كتب الاصول تحتوي على مواضيع تعم كل ابواب الفقه أي كل موضوع من الكتاب نحتاجه في كل باب من ابواب الفقه فباب القطع أو الظن أو الدلالة الاربعة القران والسنة والعقل أو الاصول العملية الاربعة الاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخيير أو التعادل والترجيح نحتاجها في كل باب ومسألة من الدورة الفقهية يحتاجها العامي في مسائله الوضعية والتكليفية الجزئية ويحتاجها المجتهد في استنباط الإحكام الشرعية الكلية والجزئية بينما القواعد الفقهية كل قاعدة تختص بباب من ابواب الفقه فقط مثلاً قاعدة الطهارة خاصة بها قاعدة الامكان خاصة بباب الحيض قاعدة الحلية في باب مسائل الحقوق والمعاملات وأوفوا بالعقود خاصة بها البينة على المدعي واليمين من انكر خاصة باب القضاء شرطية القربة خاصة بالعبادات شرطية الايجاب والقبول خاصة بالعقود وهكذا فكل قاعدة تعتبر شرطاً وقيدا أو فك قيد في باب معين له.
12- قاعدة التسامح


حكم: ورد في الامور غير اللزومية أي غير الواجب والحرام إنه اقبله واعمل به سواء كان خبراً صحيحاً أو ضعيفاً فإن الله تعالى يجزيك الاجر والثواب وان كان رسول الله ص واله لم يقله لإنه ليس بواجب ولا حرام فإن عملت به فستثاب على الطاعة وعليه قد ثبت عند العلماء عدم التثبيت في الخبر في المستحبات وفي المكروهات والمباحات وفي فضائل الانبياء P j O والأولياء P j O والصالحين ورذائل الكفرة والمنافقين وكبار الظالمين.
13- علل بعض الإحكام الشرعية.