المخصص اللبي المشتبه:

حكم: اللبي يعنون به هو العقل والرؤية العقلانية والإجماع الحدسي فإن جاء عام كما قلنا ان كل مستحاضة كبيرة تتوضأ لكل صلاة وجاء مخصص لبي مثل التعليل الوارد (أي وضوء اعضم من الغسل) وقد علمنا لباً ايضاً بأن الغسل مشتمل على الوضوء من التطهير ونية القربة وزيادة بإنه تطهير لكل البدن وشككنا بأن الغسل المفضل لباً على الوضوء من جهتين هل يخصص الامر العام بان المستحاضة تتوضأ لكل صلاة فنقول ان لا تتوضأ للصلوات التي فيها الغسل؟ أو نبقي العام على عمومه فتتوضأ لكل الصلوات حتى التي تغتسل لها؟ ومثال آخر قول الاب لأبنه اذهب واكرم جيراننا وان الولد يعرف من سيرة الوالد إنه لم يكرم اعدائه من الجيران ولا يطيق وجودهم ولقياهم وهناك شك ان الوالد الآمر بالأكلام فهل قصد الاطلاق لعموم الجيران أو علمنا بعدم الاكرام للاعداء ينفعنا ان نخصص الاكرام لغير الاعداء؟

ففي الشيخ الانصاري (رحمه الله) التمسك بالعام بالشبهة المصداقية فيكرم كل الجيران وتتوضأ المرأة لكل الصلوات وعن صاحب الكفاية (رحمه الله) ان المخصص اللبي ان كان ضرورياً بيناً معتمداً عليه عقلاء وعقلائياً اخذ بالمخصص فهو بمثابة المخصص المصرح به فالعمل على المخصص والا فلا اعتبار به ومثل له بلعن بني امية قاطبة , وقد علمنا بخروج المؤمن منهم قطعاً في الكتاب والسنة المعصومية فما كان مشكوكاً ايمإنه ادخله في عموم اللعن اقول ان هذا توجيه قريب المنال ولكني استظهر ان التخصيص في مقام الايجاب لا في مقام السلب يعني في مقام لعن ناس أو الحكم بفسقهم بمجرد إنهم من بني امية موجب للخرق الاخلاقي وهو مرفوض شرعاً وحسن الخلق واجبة في الإسلام فأقول في القاعدة الفلسفية (الوجود خير محظ) فإن كان المخصص خير للناس ووجود لنفعهم واحترامهم واشاعة السلام بينهم عملنا به ففي المثال لا نلعن الا ما علمنا إنه من فسقة واجلاف بني امية ونعمل بالمخصص وبالعكس نعمل بالعام مثل اكرم المؤمنين وعلمنا بان المخالفين غير داخلين في العنوان وشككنا بأشخاص بإنه مخالف ام لا فإنا نكرمه تقريباً لحسن الاخلاق وتكثير للعنأوين الخيرة ولكن التفصيل لم يذكره احد.