تقسيمات الشبهتين:

حكم: ان الشبهة المفهومية والمخصص المشتبه اما بين الاقل والاكثر واما بين المتباينين وكل منهما اما كان المخصص منفصل أو متصل.
1- الاقل والاكثر بالمخصص المتصل.
2- الاقل والاكثر بالمخصص المنفصل.
3- بين المتباينين بالمخصص المنفصل.
4- بين المتباينين بالمخصص المتصل.
فاما المخصص بين الاقل والاكثر فالاقرب بالنظر التخصيصي بالمقدار المتيقن وانت خبير ان كل المخصصات في كل الدورة الفقهية يعمل العلماء جامعين بين نصوصه المتصلة والمنفصلة ولا يفرقون ولا يتساءلون ان هذا النص صدر مع هذا متصلاً وهذا كان منفصلاً عنه فالتفريق بينهما لا يخلوا في نظري من بعد والنظر للاجمال فهو إذا كان المخصص مجملاً إلى حد الابهام فحينئذ العموم ايضاً واما ان يبقى المخصص مبيننا فالعمل بالمخصص لأن العام يظهر بالعموم بدوياً فلا اعتماد على ظهوره والا لما خصص خصوصاً وقد اشتهر (ما من عام الا وقد خص) واما الثالث والرابع فيمكن ان نفرق بين المنفصل فنقول بأمكان انعقاد العموم قبل مجيء التخصيص لإنه كان مبيناً لخصصنا به واما الرابع فأبهام المخصص واجماله يسري إلى العام فيكون مجملاً ولا يمكن العمل به ان قلت لماذا لم تفرق بين المنفصل والمتصل في الأقل والأكثر وفرقت بينهما في المتباينين قلت اصالة الأقل محكمة وعدم الاكثر عند العقلاء ملتزم بها فلا يعتورها اجمال المخصص ما دام مساعدة الاصالة لها واما الاشتباه بين المتباينين فلا يفضي إلى حل فلا بد من اتباع ما امكن من الحلول وبعبارة اصرح انا استبعد الفرق بين المخصص المنفصل والمتصل في كل الفقه فالنص المعتبر معتبر ولكن ان كان المخصص مجمل مما يسبب الريب في كل الجملة مما يسبب الغاء الامر الشرعي ففي هذا الحال نأخذ المتيقن من دفع الاجمال تفادياً للنص الواجب العمل به وقد تعارف في كل الفقه قول الفقهاء ان الحديث إذا لم يستطع العمل بكل جملة فلا يترك العمل فيما يمكن العمل به وذلك فيما إذا كان الحديث بعضه خلاف القاعدة المتفق عليها.


حكم: اما الشبهة المصداقية: فهي ما كان العام فيها مبين والمخصص مبيناً مفهوماً ولكن اشتبه افراد ذلك المخصص فلم يعرف المستدل أي فرد من تلك المخصصات المعلومة المعنى كما مثلنا آنفا أو كقول الشرع ان المستحيظة تتوضأ لكل صلاة واشتبهنا إنه هل يقصد كل صلاة مفرقة عن الاخرى أو كل صلاة ولو مجتمعة مع الاخرى فهل هذه تتوضأ للظهر ثم للعصر إذا جمعتهما في وقت واحد فالعلماء يحتاطون أو يفتون بالوضوء لكل صلاة حتى المجموعة مع غيرها وكذا المستحاضة المتوسطة والكبيرة تتوضأ لكل صلاة حتى التي تغتسل فيها كالصبح والظهر والمغرب أو ان غسل الاستحاضة يجزي عن الوضوء؟
إنهم احتاطوا ايضاً أو افتوا بوجوب الوضوء بالصلوات لن تغتسل فيها مع تسليمهم ان كل غسل عبادي تعبدي يجزي عن الوضوء غير الاستحاضة كان ومثل إذا مات المالك وشككنا ببعض اغراضه بإنه ملكه أو هو امين عليه أو ان يده معتدية مثلاً وهنا الحل أولاً يحكم بعدم الاعتداء الا مع القرائن والادلة على عدوإنه وغصبه وثانيا- بعدم ملكية الغير الا مع الدليل والقرينة المعتمدة لأن يده عليه حجة الملكية نعم لا بد من شيء من التحقيق والا فربما اكلوا حراماً وبالجملة فقد تعارف واشتهر القول بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية يعني يحكم بان المال مال الموصي ولا يخرج منه المشتبه المخصوص والمشار اليه وفي مثل المستحاضة أوجبوا الوضوء لكل صلاة ولا يسقطونه عن الصلاة المجتمعة تمسكاً بالعام وإذا علمنا ان يده معتدية وشككنا بكل هذه الاغراض أو ببعضها حكمنا بكلها تمسكا بالعام.
الا ان يقال ان في المثال يصادمه حفظ شرف المؤمن أو المسلم فإذا علمنا بفسق شخص وشككنا بمقدار معاصيه فلا نحده ونحكم عليه أو نحاسبه على المعاصي المشكوكة اتيإنه لها الا في مثل المبتدعين والمفتين بالباطل فقد ورد فيهم(اتهموهم في دينهم واكثروا فيهم الوقيعة حتى لا يتبعهم الناس) ولا دليل على الفرق بين المخصص المنفصل والمتصل هنا ايضاً كما قلنا فإن العلماء دائماً يفتشون عن حاصل المعنى المطلوب والمأمور به ولم يباحثوا كثيراً عن الفصل والوصل ودعوى انعقاد الخاص بالمتصل وعدم انعقاده بالمنفصل على مدعيها الاثبات خصوصاً إذا جاء وقت العمل بعد ظهور المخصص ولو بعد سنين وعقود من السنين مثل ما إذا قال الإمام الحسن المجتبى(ع) حكماً عاماً وقال الإمام الصادق مخصصاً له وكان المخصص مبهماً أو مجملاً وانا جئت بعدهما عليهما الصلاة والسلام فإني اعمل بالعموم ولا اتوقف عند المشتبه.