تبعية القضاء للواجب الفائت:

حكم: ان الواجب المؤقت قد يفوت وقته ولم يؤده المكلف عصيانا أو نسيانا أو اضطرار قهراً أو اداه باطلاً عن عمد أو جهل فهل يكفي الامر به لوجوب قضائه لو فات أو فوته أو لا بد من امر جديد للقضاء وتحقيق المطلب نقول:
1- معلوم قد ثبت بالنص والفتوى وجوب القضاء للصلاة اليومية وصيام رمضان لو فاتا.
2- مع العلم ايضاً ان بعض المعاصي لا ينفع تداركها كما في قوله تعالى [وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ] فإن المحرم إذا صاد بذل كفارة الصيد وإذا عاد فصاد فلا كفارة عليه في الثاني وانما عليه الانتقام من الله تعالى.
3- مجمل القضية ان الاصولين اختلفوا ان وجوب القضاء طبيعي على القاعدة إذا فات الواجب في وقته فيكون دليل القضاء نفس دليل الاداء أو إنه ليس على القاعدة بل ان توقيت المأمور به دليل على إنه بتوقيته دليل بفوات وقته فات الامر به الاقوال الثلاثة: قول بالتبعية مطلقاً وقول بعدمها مطلقاً وقول بالتفصيل بين ما إذا كان الدليل على التوقيت متأخر عن الامر بالفعل وبين ما إذا كان بنفس الجملة والسر في ذلك ان الامر بالعمل انعقد مطلقاً ثم جاء قيد الوقت والاصل ان القيد قيد للعمل وليس قيداً لأطلاقه بحيث إذا لم يؤده لا يجب ولو بعد الوقت كلا.
4- هذا صحيح وتوجيه مقبول ولكنه ليس دائماً فاللازم ملاحظة فحوى الخطاب كمثل ما امر الوالد ولده بتنضيف الدار وجلب العمال لترميمه فأهمل الولد امر والده فكرر عليه بعد حين ان قم بالعمل اليوم فلم يقم فهل سقط الامر الظاهر كلا ثم كلا.