المرة والتكرار:

حكم: المراد بالمرة والتكرار اما الدفعة والدفعات أو الفرد والإفراد والأولى اعم من وجه مع الثاني فإن الدفعة قد تحصل بأداء فرد كمثل المصلي يؤدها مرة واحدة بدفعة متحدة وفرد واحد ومرة يأتي بها دفعات ولا يكمل فرداً حتى يكرر الدفعات حتى يحصل فرد الصلاة التام الكامل كالمتدرب على الصلاة لا يحصل على العلم بها إلا بتكرار دفعات منها وقد لا تؤدى الدفعة الا بأفراد كمراجع الدائرة لتحصيل الأوراق الرسمية فإنه يراجع الموظفين فرداً فردا حتى يحصل على الأوراق المطلوبة دفعة واحدة وكيف كان: فالامر بنفسه وذاته لا يدل على المرة ولا على التكرار وانما ذلك يظهر من القرائن والظواهر أي من خارج اللفظ فاللازم ملاحظة حال الامر الذي كرر الطلب وحال المأمور وملاحظة كيفية اللفظ فقوله مثل صله صل صلاتك الفلانية بالاطلاق ثم بالتقييد فظاهرة عدم التكرار وكذا مثل صل صل صل ظاهرة التأكيد ومثل صل وصل وصل ظاهرة التاسيس أي التكرار ومثل التكرار قبل وقت العمل أو قبل ان يقوم المكلف بالعمل فظاهره التأكيد ومثل التكرار بعد اداء المكلف أو قريب ان ينتهي من العمل ظاهره التأسيس فقولهم ان التأسيس مقدم على التأكيد وان الاصل بالأوامر التأسيسية مطلقاً منظور فيه نعم هو أولى ولكنه ليس مطلقاً.


حكم:أوامر المولى بل ان طلب كل طالب على ثلاثة وجوه:
أ- صرف وجود الشيء بلا شرط التكرار ولا شرط عدمه لا بلا شرط وهذا يكفي فيه ايجاد الشيء ولا يكلف بأعادته ولا يمنع من اعادته كالصلاة والاعتكاف والتنظيف والاصلاح.
ب- بشرط عدم التكرار مثل تكبيرة الاحرام فإنه لا يجوز اتيإنها ثانياً فقد تبطل كما قيل وهو المشهور والطلاق لا يجوز تكراره اربع مرات فإن الزوجة تحرم بالمرة الثالثة حتى تنكح زوجاً اخر.
ج- بشرط التكرار كركعات الصلاة واشواط الطواف والسعي وهكذا ولا يجزي المرة الواحدة من ركعة أو شوط.
11- الامر بالامر.


حكم: ان الامر بالامر يتصرف على وجوه:
أ- ان يكون المأمور الأول من قبيل المبلغ كالنبي والإمام ووكيلهما ونائبهما ومندوبهما والامر عاماً لعامة الامة أو لجماعة أو لشخص فهذا امر شرعي والامر الثاني تابع للأول فإن كان لازماً فلازم.
ب- ان يكون الآمر يأمر شخصاً بعينه فيأمر المأمور غيره ويتنصل من القيام باللازم عليه فهذا لا يجب على الثاني الا مع الحجة والدليل.
ت- ان يأمر الآمر الناس بالامر كالجهاد وما شابه فيأمر بعضهم بعضاً من باب التشجيع والدفع كما قال تعالى[ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ..](1) فهذا من باب الامر بالمعروف يجب إذا وجب.
ث- ان يتوجه الآمر للمأمور فيأمره ولم يخصص القيام به فهذا مخير بين ان يقوم به أو يقنع غيره بالقيام به ولا يجب على الثاني ولا على الأول السبق وبأدائه لإنه امر كفائي المهم ان يؤدي من أي احد كان نعم إذا توانوا ولم يؤد أحد وجب قيام احد المأمورين من الأول أوغيره ويعجلوا القيام لئلا يعتبر عصياناً.
12- الواجب المطلق والمقيد.


حكم: الحقنا تقسيمات الواجب بتقسيمات الامر لإنهما واحد في النتيجة واحدهما سبب وعلة للآخر والواجب مدلول الامر فالمطلق هو الذي وجب بدون تقييد بقيد أو شرط من زمان أو مكان أو حال وقد يكون واجباً مطلقاً بالنسبة لأمر ومقيد بالنسبة لآخر كالصلاة اليومية مقيدة بالزمان ومطلقة بسعة الوقت والقيد والاطلاق على نحوين فإنه اما قيد الوجوب كدخول الوقت والبلوغ والعقل والعلم واما قيد الوجود (قيد الواجب)مثل شروط العمل كالطهارة للصلاة والستر والقبلة واجزاء العمل كالتكبير والركوع والسجود.
13- المعلق والمنجز.


حكم: بين وقت الوجوب ووقت الواجب فرق وقد يتحدان وقد يفترقان:
فبالنسبة للصلاة اليومية يتحد وقتهما أي إنه أول الزوال يحدث الوجوب ويصح الاداء ويجب واما بالنسبة للزكاة مثلاً للغلاة يجب زكاتها بدخول الشهر الثاني عشر ولا يجب الاداء الا بعد القطف واخراج المصاريف والنقل إلى مراكز المحاسب حتى تجب وكذا بالنسبة للحج يجب في سنة الاستطاعة ولا يجب الاسراع للسفر في أول قافلة ويجوز التأخير إلى اخيرها وبالنسبة للخمس مجرد ظهور الزيادة يجب الخمس ولكن يجوز التأخير إلى آخر السنة كما هو المشهور المعمول به فالواجب المنجز هو الذي يكون وجوبه بنفس وقت اداء الواجب واما المعلق فأما ان يكون معلقاً على وجه اللزوم يعني لا يجوز ولا يصح الاداء الا بالوقت المعين المتأخر عن وقت الوجوب كالحج إنه يجب حين الاستطاعة ولكنه لا يصح الا في اشهر الحج وأوقات الوقوف وباقي الاعمال وعلى كل حال ان القيد اما ان يكون قيداً لمدلول هيئة الامر والهيئة هي افعل وليفعل فلا يصدق افعل ما لم تتم قيود وشروط الوجوب أو إنه شرط الاداء الواجب بعد ثبوت وجوبه أي إنه قيد لمدلول مادة الأمر فالمادة(أ – م – ر)ومدلولها الواجب الذي يؤمر به العبد أي ان الأمر صادر بالصلاة ولكن أداؤها متوقف على دخول الوقت وقال إذا كان الواجب متوقفاً على دخول وقت أو غيره من القيود المتوفرة فعلاً وهو متوقف على مقدمات لأيجاده والمقدمات امكن اداؤها وهي غير متوقفة على وقت متأخر ولا غير الوقت من الشروط المعدومة فعلاً مثل الامر بالحج بعد الاستطاعة ولم يأت وقته ولكنه يستطيع السفر فعلاً وهو من المقدمات الوجودية.
14- الاصلي والتبعي:


حكم: الواجب الاصلي سواء كان نفسياً كالصلاة والصوم أو مقدمياً كالطهارة من الحدث والخبث هو ما قصده الآمر وذكره في أوامره كقوله[وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ] [فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ].
والتبعي: ما لم يذكر في الأوامر وانما يجب تبعاً لوجوب الواجب كالسفر للحج والحساب لمعرفة مقدار الحق ونقل البضائع للتجارة والخطبة للتزويج فما وجب ذوه وجب.


(1) البقرة 251.