حكم الإطلاق هو الأمر الذي لم يكن مقيداً ولا مخصوصاً ويدل على كل ما يطلق عليه ولا يخصص عن مصاديقه إلا بدليل أو قرينة حالية أو مقالية والعموم هو ما يصحب بعض أسماء العموم مثل كل وجميع وأجمعين أو الألف واللام والدال على العموم وما شابه.
5- أقسام الإطلاق:
للإطلاق الشرعي أقسام:
1- حكم: فهو إما أطلاق في مرحلة الثبوت يعني في واقع الشرع مثل حرمة الخمر والزنا وما شابه وإما في مرحلة الإثبات يعني الأدلة التي يثبت بها الحكم.
2- وإما الإطلاق موضوعي: ان كل مسكر حرام بأنواعه وإما أطلاق حكمي تكليفي.
6- أقسام المقيدات:
حكم: بعض الشروط والقيود إذا نسبتها للإطلاق فإما هي على الشرط ويقال شرط شيء كالصلاة اليومية بالنسبة لدخول الوقت كيفما تعما وأركان و أجزائهما المعلومة وأما لا شرط ويقال لا بشرط كالصلاة بالنسبة لنوع اللباس والمكان والهيئة نعم ان في كل ذلك آداب ومستحبات ولكن لا على نحو الشرطية اللازمة إلا ما علم مثل الطهارة والحلية والتذكية وعدم الذهب والحرير للرجال وإما شرطية السلب ويقال بشرط لا كالصلاة بالنسبة للنجاسة والغصب والذهب والحرير وعدم الوقت فالشرط فيها إلا تكون مع النجاسة...
7- إذا وجب الموضوع مكرراً فهل تكرر مقدمته:
أن الواجب النفسي قلنا إن أداءه تام الشروط والأجزاء كاف في الأمتثال فلا يجب التكرار إلا بدليل فهل إذا وجب التكرار تجب مقدماته ؟.
الظاهر لا، وإنما كذيه لا يجب تكراره إلا بدليل وكما هو حال المقدمة الوجودية فإذا سافر للحج فهل يكرر السفر وهو متواجد في مكة ؟ لا وإلا فهو تحصيل حاصل وإذا طهر ثيابه للصلاة فهل يجب التطهير بوجوب تكرار الصلاة ؟.
الظاهر لا، ولا وجه لزعم التكرار لو كان.