الأداء والقضاء:

حكم المشهور أن الأمر بالأداء لا يدل على القضاء إلا بالإطلاق أو دليل آخر مثلاً: إذا أمر المولى بأداء الصلاة في أوقاتها والصيام في شهر رمضان فلم يطع المكلف حتى فات الوقت فلا يجب القضاء للصوم والصلاة لأن الأمر كان مقيداً بالوقت كزكاة الفطرة تجب قبل ظهر العيد فإذا فاتت فلا قضاء لها ولكن إذا ورد أدلة على وجوب الصلاة بدون التقييد بالوقت فيكون قيد الوقت واجب في واجب فإن الوقت يجب القضاء وكذا الصوم وكذلك أن ورد الوجوب بالوقت وورد أدلة أخرى على وجوب القضاء حين فاتت الصلاة والصوم وجب القضاء بالدليل الثاني وإما الحج فقد ورد وجوبه مطلقاً غير مقيد بأول الاستطاعة فإذا أستطاع وجب الحج فإذا عصى ولم يؤد وجب عليه لا حاجة لحجة أخرى.