فصل في تقليد الاعلم:

اذا علم المكلف المقلد باختلاف العلماء الاحياء في الفتوى مع اختلافهم في العلم والفقاهة فلا بد من الرجوع الى الافضل اذا احتما تعينه للقطع بحجيته والشك في حجية غيره ولا وجه لرجوعه الى الغير في تفليده الا على نحو دائر لأن تقليد المفضول في جميع المسائل حتى في مسألة التقليد متوقف على جواز تقليده نعم لا بأس بالرجوع اليه اذا استقل عقله بالتساوي في الجواز بينهما أو ان العالم الافضل اجازه بالرجوع لغيره.