فصل العلوم التي يحتاج اليها المجتهد:

يلزم على الشخص الذي يريد الاستنباط (معرفة العلوم العربية في الجملة ولو بأن يقدر على معرفة ما يبتني عليه الاجتهاد في المسألة بالرجوع الى مادون فيه ومعرفة التفيسير كذلك واهم (مايحتاج اليه هوعلم الاصول وذلك لأنه ما من مسألة الا ويحتاج في استنباط حكمها الى قاعدة اوقواعد برهن عليها في الاصول او برهن عليها مقدمة في نفسها المسألة الفرعية كما هو طريقة الاخباري وتدوين تلك القواعد المحتاج اليهاعلى حدة مفصولا عن بقية الادلة (لا يوجب كونها بدعة وعدم تدوينها في زمانهم(ع) لا يوجب) الحرمة (والا كان تدوين الفقه والنحو والصرف بدعة محرمة وبالجملة لامحيص لا حد في استنباط الاحكام الفرعية الا الرحجوع الى ما بني على القواعد والمسائل الاصولية وبدون الرجوع لايتمكن من الاستنباط والاجتهاد مجتهدا اصوليا كان او اخباريا نعم يختلف الاحتياج الى المسائل الاصولية بحسب اختلاف المسائل والازمنة والاشخاص للعلم بخفة مؤنة الاجتهاد في الصدر الاول وعدم حاجته الى كثير مما يحتاج اليه في الازمنة اللاحقة.