الوكالات الشرعية:

[حكم -164] الوكالة ليست هذه البحوث موضعها ولكن الرسائل العملية قد تعارف من ذكرها في هذا الباب من حيث عمل الوكيل بحسب التقليد وبالجملة فالوكيل على قسمين اما وكيل اعتباري واما معاملي اما الاعتباري وهو وكيل العاالم الديني لأدارة امور المسلمين في دولة او مدينة او قرية او محلة خاصة او وكيل دوار.
فهذه وكالة غير حقيقية وانما هي من قبيل التوثيق فلذا اذا مات المرجع الموكل فلا ينعزل الوكيل عن الصلاة بالناس والارشاد لهم ولا يشترط ان يوكله آخر كما لا يشترط ان يوكله من الاول فللموص من ان يصلي بالناس ويرشدهم.
[حكم -165] الحقوق الشرعية لايشترط ان يُسلم للمرجع الذي يقلده ولا الى وكيله وانما يقسمه بين العلماء والمراجع ووكلائهم بحسب مايرى العامل منهم والمحتاج لخدمة الاسلام والمسلمين والا وزعها هو للفقراء والمشاريع الشرعية.
[حكم -166] الوكيل لا يشترط ان يعمل بفتوى موكله بل حتى لو امنع المرجع ان يوكله الا ان يعمل بفتواه فله ان يستلم المنطقة بالصلاة بالناس والارشاد لأن الناس ليسوا مكه ولا المنطقة ملكه.
[حكم -167] الوكالات التجارية كذلك لا يشترط على الوكيل العمل بفتوى مقلد الموكل او بفتوى الموكل ان كان مجتهداً.
الا ان يشترط عليه الموكل وهذا في كل معاملة مالية وخدمية وهذا في كل ما شابه الوكالة من مندوب ونائب ومأذون ووصي ومشترك وعامل المضاربة واجير ومستأجر ومؤجر وزوجة ومعلم ومتعلم وغيرهم (والشرط جائز بين المسلمين).