كيفية العلم بالاجتهاد وغيرها:

[حكم -146] يعرف اجتهاد المجتهد او عدالته او اورعيته وكل خبر من شؤون الناس كما يثبت كل المواضيع العامة او ذات العرف الخاص ويعرف ذلك ايضا بفتوى المفتي الاول بالعلم الوجداني بان يكون من اهل الخبرة وقد سايره مدة ووجد علمه وورعه وحفاظه على الدين.
 الثاني البينة: وهي تعني شخصين أو اكثر عارفين بالاجتهاد او العدالة و ما شابه مما يؤمن عليه العارفون
 وقد ثبت حجيتها في الكتاب والسنة والاجماع من المسلمين في ثبوت أي موضوع وهي بمقدار اثنين الا في الزنا فيحتاج اربعة.
الثالث شهادة الثقة الواحد العارف المأمون وهكذا تثبت بخبر الثقة كل المواضيع نعم في موارد النزاع وثبوت الحقوق بوجود المكذب فلا يثبت المتنازع به بالواحد فقط.
ولو لم يثبت بالواحد الثقة لم يقم للمسلمين سوق
[حكم -147] اشترط بعضهم في الشاهد على الاجتهاد وغيره ان لايعرف بالميل او بالاستفادة من هذا الشخص المشهود له واذا عارضت الشهادة شهادة نافية فمشكل واشتهر تقديم شهادة المثبت في الاجتهاد وتقديم المنافي في العدالة هذا اذا تساوت البينتين في العدد والصفات.
[حكم -148] قالوا بوجوب الفحص عند الشك بالاعدلية او الاعلمية اة الشك بالاجتهاد او العدالة
 الرابع الشياع فشياع اهل العلم معتبر وشياع العوام مشكل القبول لأن كثيرا منهم امعات يصدقون كل مدع (اتباع كل ناعق وتبعة مائلون مع كل ريح)
 الخامس وفي مورد معرفة الرأي والفتوى يزيد على ما سبق الوجود في الرسائل وما كتبه المجتهد وما قاله وقرره او اقره.
[حكم -149] اذا تعارض الناقلان فالأخذ بالاحدث فلعله تقيده الفتوى والا فيصدق الاروع والاعرف والاصدق بالمجتهد اوالاكثر عددا من الشهود.
[حكم -150] اذا عدل المجتهد عن فتواه الى خلافها

أ- فان كانت الفتوى التي عدل عنها مشهورة ومفتي بها والمقلدون له يعملون بها لا لتخصيص تقليد وانما لكونها فتوى شرعية فلا يجب عليه اعلام المقلدين.

ب - وان اعتمد المقلدون اياه دون غيره وجب اعلامهم وحكم الناقل عنه كذلك.

[حكم -151] اذا سقط المجتهد عن شروط المرجعية الى الكفر او الفسق فالفتوى التي في حال الاستقامة يجوز للناس العمل عليها ولكن بدون ان يستندوا اليه حتى لايعتبر ركونا للظالم والفتوى بعد الفسق لا اعتبار بها ولا شرعية.
[حكم -152] اذا اصاب المجتهد النسيان او النوم او أي مرض واختلاط فهو بحكم الميت يؤخذ فتواه الصادر منه في حالة الكمال ويترك ما رآه حال الجهل والسهو النسيان مثل بقية عوام الناس الذين لم يصلوا للاجتهاد فمن قلد هؤلاء فهو كمن عمل بغير تقليد وهو اما قاصراً او مقصراً او عالما عامداً باتباع الجاهل.

[حكم -153]  
أ - الجاهل على ثلاثة اقسام انه اما بسيط وهو الجاهل وهو يعلم انه جاهل ومدرك لجهله.
ب-واما مركب وهو جاهل وهو يجهل انه جاهل مقتنع بانه عارف وعالم ويخبط عشواء وكأن قناعته تامة.
ج-واما غافل غير متوجه لجهله بكذا وعلمه بكذا ساهيا غافلا لاقصد له سلب او ايجاب غير سائل عن شيء.
[حكم -154] القاصر هو الذي لم يلتفت الى الحكم ووجوب التعلم له او ملتفت ولكن لا طريق له للعلم والاهتداء بالعلم بالواجب والمقصر هو الذي يلتفت ويستطيع التعلم ولم يتعلم
والكلام فيهما من جهتين الاولى الاثم فان القاصر لا اثم عليه في تركه الواجب او فعله الحرام لأنه غير قاصر ولا عارف ولا قادر على التعرف والمقصر آثم ان صادف عمله خلاف الواقع و لايكفي يتأثيمه انه خلاف الفتوى الظاهرة.
[حكم -155] الجهة الثانية فيها تفصيل: واجماله هو:
أ – من علم واجباة الزاميا وخالفه اعاد ولم يكتف بها سواء تاب بالوقت او بعده وسواء كان في ركن كترك ركن او زيادته او غير ركن كزيادة سجدة ونقيصتها او تسهد او قراءة وما شابه فان كان خلاف الواقع فهو الباطل ولايبطل اذا كان خلاف الظاهر لا خلاف الواقع ولا يكتفي به اذا لم يظهر الواقع فلا بد من الاعادة ان كان خلاف التظاهر والحال هذه.
ب- اذا عرف بانه يجهله مع ذلك قد عمل وصادق خلاف الواقع فان كان خلاف الاركان كما في الخبر (لاتعاد الصلاة الا من خمس: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود)(1) فعليه الاعادة في الوقت يقيتا وفي خارجه اذا لم يعلم الا خارجه احتياطا لآطلاق الامر بالاعادة الا في مسألة القصر والتمام والجهر والاخفات على المشهور
واما ان كان خلاف الواجبات غير الاركان فخارج الوقت لا اعادة لأنه اظهر مصاديق لا تعاد واما اذا تعلم داخل الوقت فلا يخلو من ظهور
هذا في المقصر واما في القاصر فلا يبعد باشتراكه بالتفصيل المذكور مواصلة الجهل والشك.
[حكم -156] اذا شك في اجتهاد مجتهد يريد ان يقلده جاز تقليده في ما هو ثابت في المذهب و لايقلده فيما شك فيه حتى يتبن اجتهاده مع كامل ورعه.
[حكم -157] اذا مات المجتهد فلا يحتاج الرجوع الى الحي لأن التقليد طريق الى الواقع الشرعي فليس مسألة شرعية يتبع الفقهاء فيها.
فهو مخير عقلا وعرفا في سلوك أي طريق الى تحصيل العلم بالشرع ما دان لم يزدلف عن الطرق المرسومة شرعا وهو فتوى المفتي الجامع الشرايط وتعيين الحي للطريقية اول الكلام.
[حكم -158] اذا تغير فتوى المفتي لا يجب عليه وعلى مقليده اعادة ما سبق لأن ما مضى كان بضمان شرعي لأنه قد كثر الحديث بنصب رواة اهل البيت(ع) في عهدهم ومن بعدهم وبنصب جماعة مخصوصة كزكريا بن آدم(ع) ويونس بن عبد الرحمن وجميل بن دراج وزرارة وبن ابي عمير وغيرهم وبالنصب نصبا عاما ايضا كحديث (من كان من الفقهاء صائنا..) والتوقيع المبارك (اما الحوادث الواقعة...)
فهذا ضمان لصحة العمل.
[حكم -159] اذا نقل ناقل الفتوى خطأ فان نقلها الى غير ملتفت او غير عامل بها

أ- فلا يجب ان يخبر السامع بالخطأ,.

ب - فان نقلها الى عامل ولكنه لم يأت وقت العمل فلا يجب اخباره بالصواب.

ج - وان اراد السامع ان يعمل وهو لم يشترط العمل بفتوى من سمي بالفتوى المنقولة خطأ وانما يريد العمل بفتوى أي عالم شيعي وكانت الفتوى مطابقة لبعض العلماء فلا يجب للخاطيء ان يخبر بالخطأ ايضا.

د - وان خصص السامع العالم المعين وقد أخطأ الناقل عنه فيجب على الناقل الاشارة الى خطئه والا يكون خائنا لأمانة النقل.

وهذه التوجيهات جارية ايضا في حالة المجتهد لونقل فتوى نفسه خطأ او لم يفهم السامع منه الا خطأ.
[حكم -160] لو تعارض الناقلان فاللازم العمل على الاوثق والاعلم والالصق بالمجتهد المنقول منه فان تساويا فالعمل على الفتوى الاحدث ما يحتمل تبدل الفتوى الى رأي المنقول حالياً.
[حكم -161] الظن بفتوى مفتِ لا يكفي في العمل بحسبها الا اذا كانت مستنداً على طريق معتبر كالبينة واخبار العارف الموثوق او استماع من نفس المجتهد اذا كان واضح المعنى.
[حكم -162] من ليس اهل للفتوى لا يجوز له ان يفتي ويجوز ان ينقل فقط اذا كان عارفا بفتوى المفتي
ومن ليس اهلا للقضاء لا يجوز ان يقضي بين الناس الا ان يتقن القضاء من فتوى غيره او يكون مجرد واسطة للاصلاح بدون البت القضائي

[حكم -163] المال المأخوذ بحكم الحاكم المخالف لأهل البيت(ع) او الجاهل غير الاهل للقضاء اذا كان حقا فهو حلال ولكن الاخذ بهذا الحكم حرام.


(1) الوسائل 10 / 5 ابواب الركوع.