قال في العروة: (المجتهد غير العادل او مجهول الحال لايجوز تقليده وان كان موثوقا به في فتواه)(1)
لأن الثقة انما تطلب في الخبر الحسي حتى يعلم انه صادق في خبره واما المجتهد فهو القدوة الاسلامية وامامة للمسلمين في العمل بالاحكام فللآزم تطبيق الحديث الشريف عليه: (امامك في الدنيا امامك يوم القيامة وشفيعك عند الله...)
نعم ان مجهول الحال لا يتهم بالفسق الا ان يكون عليه قرينة الفسق والا فقد قلنا بان ظاهر السلام مع العمل بالحكام يدخله بالعدالة اذا لم يظهر عليه علامات الفسق
وكيف كان فالفسق لا يصدق بانه مجتهد.
ولايصدق بان اجتهاده اوصله لكذا وان هذا الرأي هو ما يفتي به بينه وبين الله او لعله انسان انتهازي يقول بفتوى حسب غرضه وحاجته ويقول برأي آخر اذا تبدلت الحاجة وهكذا
نعم مع هذا (ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه)
بل هو واجب عليه لأنه اذا اجتهد برأي ورأى بان فتوى الاخرين خلاف الدليل فلا يجوز ان يترك ما رآه ويتتبع ما رآه خلاف الشرع.