نسخ الوجوب:

حكم إذا نسخ الوجوب يعني سقط فهل الجواز أو الحرمة ؟
الجواب: إذا نسخ وسقط بقي الجواز كأسقاط النهي كقوله تعالى [عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ](1).
وإذا سقط الوجوب إلى تحريم أو إلى الاستحباب أو الكراهة أو سقط التحريم إلى غير الأباحة فإنهما يحتاجان إلى دليل وحجة فمع غير الحجة أن التحريم والوجوب يسقطان إلى الأباحة فقط.


(1) البقرة: 187.