شروط المرجع الديني:

[حكم -110] شروط العلماء الذين يبلغون الناس رسالة الاسلام معلومة لدى الجميع

    1. فشروط مجود القرآن ان يتقن قواعد التجويد ويطبقها ويعلم الشباب عليها.
    2. وشروط المؤرخ ان يتقن حوادث التاريخ ورجاله فلا يظلم رجلا ولا يرفع ظالما ولا يتبرع باكاذيب في الحوادث.
    3.  وشروط مفسر القرآن ان يتقن اقوال الائمة المعصومين وتحليلات الخبراء واكاذيب العامة في ذلك وتحليلاتهم الباردة وارائهم التبرعية.
    4.  وشروط امام الجماعة في الصلوات العدالة وصحة القراء واحسان الصلاة.
    5.  وشروط المؤلف لكتاب التنسيق بين فصول الكتاب واتقان الرجوع الى مصادر ما يبحث فيه وعرفة الغث من السمين.
    6. وشروط المدّرس والمدرسة اتقان المادة التي يدّرسها للاخرين.
    7.  وشروط المجتهد بالفقه ان يكون قد اتقن المقدمات وحضر بحوث الخارج وناقش العلماء حتى توصل الرأي الصائب والاقرب الى الفهم العرفي في احكام الدين.
    8.  وهكذا يلزم وجود شروط ولوازم لكل ناهج منهاج ولكل عالم بعلم في العالم.

[حكم -111] المجتهد المرجع الذي يجوز ان يعتمد على ارائه المؤمنون ويقلدوه وفي احكام الدين على ثلاث مراحل:

أ - العالم الفاضل الذي يطرح للناس الاحكام الشرعية منه ومن غيره ويرشدهم فهذا لا يشترط فيه الاجتهاد وله ان ينقل من غيره والمقلد له يعتبر شرعاً مقلدا لصاحب الرأي الذي يتبعه وان لم يعرفه ولا سماه الناقل وكذا لا يلزم ان يكون واحداً معينا وانما المهم ان الفتوى من عالم مجتهد على طريقة اجتهاد الشيعة.

ب - مجتهد يقلده جماعة في آرائه فهذا يشترط الاجتهاد فيما قلد فيه والعدالة والايمان بالائمة الاثنى عشر واجتهاده عن طريقهم والورع في دين الله وطهارة المولد والعقل فلا يشترط ارجولة والبلوغ ولا الحياة ولا اطلاق الاجتهاد ولا لحياة.

ج - مرجع ديني عام في المسلمين.

[حكم -112] يشترط في تقليد المرجع الديني العام
الاجتهاد المطلق بالمعنى الذي قالو والعقل والايمان والرجولة والعدالة والتامة والاجتهاد والورع الشديد بالاقوال والافعال وطهارة المولد ولا يشترط الحياة ولا الاعلمية وغير ذلك.
[حكم -113] الفاسق او ابن ىالحرام او المخالف لأهل البيت(ع) وكذا المرأة وكل من فقد شرط يجوز له العمل لنفسه بفتواه ولا يجب اتباع غيره بل لا يجوز اذا تيقن بالفتوى وكانت من ادلة اهل البيت(ع)
[حكم -114] البلوغ: علامات نبات اشعر الخشن على العانة ويتبعه تحت الابط وبقية البدن والتحسس الجنسي وقد يصحبه احلام جنسية
فاذا حصل ذلك قبل الخامسة عشرة سنة فهو العلامة والا ابتدأ حساب البلوغ من انتهاء خمسة عشرة سنة أي ان السنة القمرية = 25/354(ع)15=75/ 5133 يوما يعني 14 سنة و20 يوم من السنة الشمسية لأن الشمسية 365 يوماً، وسيأتي في شروط امام الجماعة تفصيل البلوغ والاقوال فيه.
[حكم -115] الجنون درجات فما دام الانسان له شعور يتعقل به ويتعالى بالعلوم وحركاته عقلائية فيمكن اعتبار اجتهاده ويجوز تقليده ولا يمنع بساطة النفس والدماثة الزائدة وطيب النفس الزائد عن حده واما الجنون الخبل الشديد والمعتوه غير المشعر لما يقول اولما يفعل فهذا الذي لا يجوز تقليده.
[حكم -116] شرطية الايمان هو زائد على شرط ان يكون علمه عن ادلة الشيعة عن اهل البيت(ع) فانه الاجتهاد الا بهذا.
واما الايمان فهو امر نفسي غير العلم وطريقة تحصيله فان الايمان هو الذي يقبل به الاعمال فلا يكفي الا ايمان بالله ورسوله وقرآنه فان الله تعالى يقول: [وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى] حيث ان الراوي سأل الامام الصادق(ع) الى من نهتدي؟ قال: الينا فالتوبة والايمان والعمل الصالح كلها غير مقبولة حتى يهتدي الانسان الى ولاية اهل البيت(ع) فاي اجتهاد وتقليد هذا فضلا عن عدم الضمان والامان بانه مجتهد عن طريقهم(ع) وانه ناظر في الادلة باخلاص وقناعة ففي الحديث عن ابي الحسن الثالث كتب احمد بن هاشم وابيه واخيه (فاحمدوا في دينكم على كل من حسن حبنا وكل كثير القدم في امرنا فانهما كافوكما ان شاء الله تعالى)(1) يعني لا تقلدوا الا متكامل التشيع بالود التنام لأهل البيت والبراءة من اعدئهم ومخالفيهم.
[حكم -117] لايشترط في المرجع المقلد الحرية
فانه فضلا عن عدم استمرار مسألة العبودية وان العبد مكلف بجميع العبادات وصحة المعاملات كلها وان كان في بعضها نقاش ان الدليل الذي منعوا من تقليده الاية الكريمة (عبد مملوك لا يقدر على شيء) وهي ظاهرة في المعاملات المالية والملكية والمعاملات حيث يشترط اذن سيد وهذا لا علاقة له بالعلم واتباع الاخرين لعلمه وتعليمه.
[حكم -118] المرأة يمكن ان تجتهد ويقلد من شاء
ولكن يشكل ادارتها العامة وكونها مرجعا للمسلمين ففي الاحاديث الكثيرة المنع الشديد والعمل استشارتهن وارجعوا الى شرحنا على التقليد قد زدت على الاستدلال الفقهي توصيفاً عرفيا عن طبيعتها البدنية وسلوكها.

[حكم -119] الكلام في شرطية الاجتهاد المطلق قد مر تفصيل في نفصيل شرح العروة الوثقى والاقوال فيه واجمالا انا لا اعتقد بوجود اجتهاد مطلق للمعصوم(ع) فانك ترى اكبر المراجع المجتهدين يغيرون فتاواهم من اول اجتهادهم الى اخرخياتهم مما يدل ان الاجتهاد لديهم غير متكامل والا فلا يتراجع ويضعفوا في ارائهم يوما بعد يوم وبالاضافة الى ذلك ترى اكبر المجتهدين لم يستوعب ادلة كثيرة من الاحكام من حيث لم يتوصل الى ادلتها او توصل ولم يقتنع وخرون اقل منه علما على مايزعموت وهو وقد بت في المسألة واستوعب ادلتها واقتنع وان قابلوه وتباحثوا معه فيمكن ان يتراجعوا ويفتون بفتواه وعندي على ذلك بعض الحوادث الواقعة حيث رجع استاذ المراجع الى رأي بعض تلاميذه والفتوى بعدما اصر على ضعفها عدوة سنوات.


(1) الوسائل 11/45 صفات القاضي.