الامر الثالث التقليد:

[حكم -100] التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد الجامع الشرائط واما الالتزام بالتقليد فليس بتقليد وانما هو كاوعد به واما اخذ الرسالة العملية او التعلم لأحكام مجتهد معين فهو مقدمة للتقليد ولا يعتبر مقلدا واما العمل ببعض المسائل فهو ايضا لا يعتبر مقلداً في المسائل التي لم يعمل بها وكل هذه الوجوه قد قال بها قوم وقد رددناها بالجزء الاول.
[حكم -101] احكام الدين هي اما اصول أي عقائد او فروع أي احكام الدين وهي الاحكام العملية من عبادات ومعاملات وكل منهما اما ضرورية او غير ضرورية والامور العلمية اما احكام تكليفية واما احكام وضعية واما امور وضعية فاليك حكم كل واحد من هذه الفروض:

  1. الامور الضرورية الركنية يجب على المسلم الاعتقاد بها ومعرفتها و لايصدق الاسلام الا بالعلم بها فهي ليست موردا للتقليد وهي من اصول الدين. كالتوحيد والعدل والنبوة والامامة والمعاد ومن فروع الدين كوجوب الصلاة والصوم والحج والزكاة وما شابه.
  2.  الامور الفرعية من اصول الدين مثل كيفيات الموت والبرزخ والميزان والحساب واوصاف الجنة والنار والفروع المتفرعة على التوحيد والعدل وأحوال الانبياء والاوصياء وما الى ذلك فهذه للمكلف ان يقلد فيها اذ لا يخلو من اختلاف فيها بين العلماء وتفصيلات لا يستطيع المكلفون ادراكها الا من خلال الفتاوى وآراء لكبار العلماء والمفكرين.
  3.  الامور العملية التكليفية العبادية او المعاملية هي مورد التقليد وتفصيلها الى المجتهدين من كيفيات الصلاة وصوم وحج وصدقة وبيع ورهن وحدود وقضاء والى آخر فصول الرسالة العملية.
  4. الاحكام الوضعية المستنبطة كحدود الوطن وحد الترخص ومقادير وكيفيات الحيض والنفاس والاستحاضة والمسافة الشرعية ونصاب الزكاة وانطباق الاحكام العملية عليها فهي مورد التقليد أيضاً.
  5.  الامور الوضعية غير المختصة بالشرع كمعنى الصعيد والتراب والتخمينات للامور ومقدار الفرسخ والميل واتجاه القبلة حصول الزوار وما شابه.

فهو يرجع الى اهل الخبرة بها ولا تختص بالمجتهدين ولا تقليدهم.
[حكم -102] عمل العامي أي غير المجتهد بغير احتايط ولا تقليد مرجأ فلا يعتمد عليه حتى يحصل فتوى مطابقة لفتوى مجتهد معتمد عند الشيعة الامامية من الاحياء او الاموات فان طابق صحح العمل.
[حكم -103] لا يجب توحيد المقلد و تعيين شخصه ولا معرفته فيجوز للانسان ان يأخذ باي رسالة معتمدة عند الامامية او عدة رسائل كذلك ويعمل عليها وله ان يختار ماهو أيسر عليه بالعمل.
[حكم -104] الانتقال من التقليد الى الاجتهاد وهو الامر المفضل.

أ - ومن الاجتهاد الى الاحتيلاط فهو جائز ايضا لعدم المنافاة با هو العمل بما أجتهد به وزيادة.

 ب - ومن الاجتهاد الى التقليد فيما اذا عجز عن الاجتهاد فلا خير فيه العجز ومع عدم اعجز فلا دليل على المنع ايضا.
اولا: اذا لم يعارض رأيه في الوجوب والتحريم والا قد يكون يستحيل ما حرمه هو ويسقط ما يوجبه هو.
 ثانيا – فيما انتقل من الاجتهاد الى التقليد ما هو احوط من قوله وهو مفضل ولا بأس به أيضا.
 ثالثا – فيما اذا كان المجتهد محتاطا احتياطا غير لزومي فترك واحتياط نفسه وعمل بفتوى من لم يحتط وهذا جائز وأيضا لجواز ترك الاحتياط غير الوجوبي.
 ورابعا - فيما ذا كان لم يثبت في المسألة ولم يتوصل الى القطع فيها فيعمل على فتوى من قطع فيها حتى يتوصل للرأي القاطع.
[حكم -105] في الحديث الشريف (واما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالف لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه) وفي حديث التوقيع الشريف.
 المدار في هذه الاحاديث الشريفة على الصفة لا على الموصوف ولم يظهر فيها لزوم تعيين الفتي ولا ان الفتوى توخذ من واحد فيتم الكلام في ما يلي.
[حكم -106] لزوم تعيين المجتهد المعين ومعرفة اسمه ولا يجوز الانتقال عنه وهذا ما لا نتبناه ولا دليل له ظاهر عليه وفراغ الذمة لايزيد على العرف في تحصيله لأي معلومة يعمل بها.
[حكم -107] لو كان فتاوى مختلفة نحير المكلف بايها يلتزم ويعمل او يقلد اكثر من رأي ان لم يتناقض فاذا قلد رأياً بوجوب القصر في الصلاة لا يجوز ان يقلد من يقول في الصوم بعدم الافطار لتلازمها بقول الامام الصادق(ع) (اذا قصرت افطرت واذا افطرت قصرت)
[حكم -108] اذا عين فتوى وعمل عليها يجوز العدول الى رأي آخر ما دام ان كليهما حجة شرعية نعم لا يمكون تلاعبا مثل يقلد بيوم فلان قصر الصلاة في المدينة لمنورة مثلاً لتقليده لمن يقول بالتخيير داخل المسجد فقط ويوما اخر يقلد من يعمم التخيير لكل المدينة فيتم وهكذا يرجع الى الاخر ويكرر ذلك لا يخلو من اشكال وهذا في غير مواضع الترخص اكثر اشكالاً وفي غير مسألة القصر ولتمام اشد اشكالاً حكم المهم ان المكلف يطمئن في دينه أن يأخذه من طريق اهل البيت(ع) فان الاجتهاد والتقليد والاحتياط انما هي طريق لتحصيل احكام الشريعة اللازمة.