خلاصة اقسام الاحتياط:

[حكم -97] خلاصة اقسام الاحتياط هي:
أولا – ان الاحتياط في جانب عدم احتمال الحرمة أو البطلان والا فهو نقض لغرض الشرع وخلاف الاحتياط يعني اذا عمل بما يحتمل فيه الحرمة أو بطلان فهو نقض للغرض وليس له ان يعتبره احتياط
مثلا اذا اشتبه الثوب بين المحرم كالمغصوب والمحلل فلا يمكن إن يحتاط بتكرار الصلاة فيهما أو كان الماء مشكوك النجاسة فلا يمكن القول بالاحتياط بالوضوء أو الغسل وبينه غيره.
ثانيا – قد يكون الاحتياط بالترك لما احتمل حرمته ولم يحتمل وجوبه وبطلانه ولم يحتمل توقف صحة الشيء عليه.
ثالثا قد يكون بالجمع بين امرين كالقصر والتمام والصلاةعلى اربع جهات واعادة الوضوء في انائين اذاواني.
رابعا يكون بين فعل وترك كالمرأة يشتبه حالها بين الحيض والاستحاضة فتجمع بين عبادات المستحاضة وتروك الحيض.
خامساً – اما ان يكون ضمنيا كأداء شرط مشكوك أو جزء كذلك كجلس الاستراحة والسورة والقنوت والتسليم وما شابه مما احتمل عدم وجوبه او يكون مستقلا كالصيامات او الحج او الصلوات المحتملة الوجوب.

[حكم -98] لايجب التلقيد بالاحتياط فان ثبوت حسنة عقلي نعم لو لم يكون يعرف كيفيته او رحجانه او رجحان العمل به فلا اشكال بلزوم التقليد او الاجتهاد وبتعيينه