العالم والجاهل:

[حكم -74] الجاهل اما بسيط وهو الجاهل ويعلم انه جاهل واما مركب وهو يجهل انه جاهل فهذا جاهل مركب فان كان غافلا عن حكم تكلييفي كوجوب شيء وحرمة اخر أو وضعي كصحة عمل وبطلان آخر فلا تكليف عليه حتى يعلم ويتعلم لغفلته وان التفت لجهله ووجوب تعلمه وجب تعلمه وعمله مع الامكان واما صحة العمل والاثم وعدمه فيرجع الى مقدار عقله وادراكه وان كان عالما وجب العمل بما يعلم وان خالف فهو عاص ومسألة البطلان فكل مورد له حكم خاص فسيأتي ان من يسبق الامام في صلاة الجماعة في القيام والقعود والركوع والسجود فقالوا بالحرمة وعدم البطلان لم يقم في حال ذكرالامام والكلام سيأتي.

[حكم -75] الاحكام التي بايدينا بعضها قطعية يقينية ومنها الضروريات من اصول الدين وفروعه من واجبات ومستحبات ومباحات ومكروهات ومحرمات ومنها مظنونة بالظن الخاص من قبيل البينة ووخبر ذي اليد وخبر الثقة في الوضعية والثقة في الروايات المعتمدة فانها بمنزلةالقين ويجب العمل عليها وفيه التعذير والتنجيرز ومنها احكام مشكوكة يصلحها العلماء والعمل بالاصول في احتياط أو تخيير أو براءة أو استصحاب كل في مورده والقاعدة التي تناسبه وقد يكون الشك ضعيفا فانه يفتي ويلحقه بالتأمل أو الاشكال.

[حكم -76] في كل زمان وخصوصا في الازمنة المتأخرة من المعاصرين ومن قبلهم ظهر جماعة من المجتهدين ممن خففوا من تولي اهل البيت(ع) وشككوا الناس بعصمة أئمتنا عليهم الصلاة والسلام أو مظلوميتهم أو صلاحيتهم لقيادة الامة وجاؤا باحكام مخالفة لما عليه علماء الشيعة ومخالفة للمتواتر والثابت عند شيعة اهل البيت(ع) فهؤلاء لا يجوز اتباعهم وتقليدهم حرام وباطل
وانما التقليد للمجتهدين الهادين لو اهل البيت وللبراءة من اعدائهم الطواغيت الذين حكموا بعد رسول الله | بدون نصب من الله ولا من رسول الله |.

[حكم -77] الاجتهاد وهو اعمال الجهد في تحصيل الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية بعد تحصيل المقدمات المؤهلة له للنظر في ادلة الاحكام وقد يعبر بالاجتهاد بنتيجة الجهد وهي الملكة الحاصلة من بذل الجهد.

[حكم -78] الملكة بالفتحات الثلاثة هو القوة العلمية الحاصلة في النفس التي بها استخرج واقتنع باراء كل مسألة قد توافق فتوى الاخرين وقد يخالفهم ويخرج بهذا المقلد لأنه ليس له ملكة علمية ولا انه قد نظر في الادلة وانما يقلد المجتهد ويعمل برأي مجتهده.

[حكم -79] هناك اجتهاد مذموم في الادلة الشرعية وهو الاجتهاد مقابل النص أو بالطرق غير الشرعية في مذهب اهل البيت(ع) واجتهاد الشيعة ثبتت صحيته بالادلة الاربعة واجتهاد غيرهم الاثم باطل بالادلة الاربعة وارجع ذلك لشرح باب التقليد في الجزء الأول من هذه الموسوعة.
[حكم -80] ورد في التوقيع الشريف عن الشيخ محمد الخلاني عن الامام الحجة(ع) واما الحوادث الواقعة فارجعوا بها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله) (1)
[حكم -81] وقد تعارف بان الراوي لا يسمى مجتهدا ولا انه يقلد ولكن يلزم ان نلتفت الى الفرق بين الراوي وفي وجود الائمة وعن الراوي في غيبتهم فان المؤمنين في عصر الائمة لا يحتاجون الى رأي الراوي وانما يحتاج الى ناقل لقول الامام(ع) واما في عصر الغيبة فلا ملجأ غير هذا الراوي فيجب ان يجتهد و لا يكفي مجرد نقله فبهذا نعرف ان الامام(ع) قصد بالرواة المجتهدين.


(1) الوسائل ب 11 ح9 صفات القاضي.