المقدمة الأولى: أقسام الوجوب كثيرة منها:

1- التعبدي والتوصلي:


حكم: التعبدي أما أن يراد به ما يعمل عليه المكلف تعبداً بدون أن يعرف العلماء علته الواقعية ولا نص على ذلك كالصلاة أربع ركعات أو ثلاث أو أثنين بدون أن نعرف العلة وكذا الطواف سبعة أشواط وفي قبالة التوصلي يعني ما توصل العلماء لعلته مثل حرمة الخمر لإنه مسكر وعلة حرمة الزنا لإنه مضيع للأنساب ومفسد للأخلاق وموجب للعداوات والعار في الأعراض نعم قد ذكر بعض العلل لبعض الأعمال التعبدية وهي حكمة ولا يدور الحكم عليها سلباً وأيجاباً لإنها للأقناع وليس علة واقعية وأما أن يراد بالتعبدي إنه لا يصح إلا بنية القربة إلى الله تعالى وهي العبادات المعلومة: الصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس والأعتكاف والنذر وفي قبالها التوصلي وهي ما لا يحتاج لنية القربة ومنها ما يحتاج إلى قصد كالعقود والإيقاعات ومنها لا يحتاج إلى قصد أيضاً كتطهير الثياب والبدن.
2- العيني والكفائي:


حكم: العيني هو ما وجب على مكلف كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والكفائي هو الذي إذا أداه من به الكفآية سقط عن الأخرين كالجهاد في سبيل الله ورد السلام وتجهيز الميت وتمريض المريض وتربية اللقيط.
3- التعيني والتخييري: التعييني هو الذي يجب بنفسه ولا يجزي عنه غيره كالصلوات الخمس وصيام رمضان والحج والتخييري كصلاة الجمعة فإنه يخير صلاة الظهر أو الجمعة وخصال الكفارة يخير بين عقق رقبة أو صيام أو صدقة.
4- المقدمة الوجودية والوجوبية:


حكم: الوجودية هي ما وجب لتوقف أداء الواجب عليها كالسفر للحج وكالوضوء للصلاة والطواف والوجوبية هي التي إذا لم تحصل لا يجب الواجب مثل البلوغ والعقل إذا لم تحصل فلا تجب العبادات والاستطاعة للحج إذا لم تحصل فلا يجب الحج.
5- الواجب الموسع والمضيق:


حكم الموسع هو ما زاد وقته عن مقدار أدائه كالصلوات الخمس مقدار أدائها دقائق وأوقاتها من الظهر إلى الغروب ومن الغروب إلى الفجر ومن الفجر إلى الشمس.
6- المطلق والمقيد:


حكم: الواجب المطلق هو ما وجب بدون قيد ولا شرط كالصلاة بالنسبة للغنى والفقر فإنها تجب على الفقر أيضاً والمقيد كالواجب المقيد والمشروط كالصلاة بالنسبة لدخول الوقت فإنها لا تجب ولا تجوز إلا بحصول الوقت وكالحج بالنسبة للأستطاعة فإنه لا يجب إلا بحصولها.
7- المعلق والمنجز:


حكم: المعلق هو الذي لا يجب إلا بحضور وقته ومكإنه وزمإنه كالدين يجب رده معلقاً وجوبه بحضور وقته والزكاة معلقة على أنتهاء العام وقطاف الثمرة والمنجز هو الذي يجب حالياً لا يعلق على قيد من وقت أو مكان.
8- الأصلي والتبعي:


حكم: الأصلي هو ما وجب لذاته كالصلاة واجبة لنفسها والتبعي كالغسل والوضوء وجباً لأجل الصلاة والطواف ولا يجبان لأنفسهما.
9- الذاتي والعارضي:


حكم: الذاتي ما وجب لذاته ودائماً كالصلاة اليومية والصوم في شهر رمضان والحج الأصلي. والعارضي هو ما وجب لسبب عارض كالكفارة تجب إذا حصل أسبابها والمنذور يجب إذا نذر الشخص والحج البدلي يجب إذا أفسد حجة بالجماع أو عدم الوقوف.