الاجتهاد والتقليد:

[حكم -70] الاجتهاد والتقليد والاحتياط ليس لها واقعية وشرعية وانما هي طرق الوصول الى الواقع فان تصيب فقد أجزأت وان لم تصب للواقع الشرعي فان عفو الله بسبب عدم الوصول للعلم الكافي للمكلف فهو المعذور.

[حكم -71] ماذكرنا مخالف للبدعة العامية حيث قالوا بعدم وجود حكم في الواقع وانما يحصل الحكم بحسب وصول المجتهدين للحكم ومنهم من يقول بوجود حكم في الواقع ولكنه يتبدل بحسب افكار الناس وما توصل اليه بما يسمهيم علماء َ!
وهذا مما ننكره ففي الحديث ان دين الله لا يصاب بالعقول فالذي ادركه الناس المسمون بالمجتهدين سواء كانوا علماء حقا أو جهلاء وكانوا موالين له ولرسوله ولأهل البيت(ع) أو مخالفين فان ما ادركه الرجال ان اصاب الواقع فهو الدين والا فليس بشيء وان كان الله تعالى يعفوا عن من لم يتوصل للواقع عن تطبيق الشرع الواقعي ويقبل منهم العمل مما توصلوا له كحالة ثانوية كحالة الاضطرار والقهر.

[حكم -72]  
 أ- استناد المؤمن في احكام الدين أولا القرآن الكريم بتفسير اهل البيت(ع) وكبار المعتمرين من المفسرين من اتباع اهل البيت(ع) مع ملاحظة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والظاهر والمبهم والمطلق والمقيد.
ب- ثم الحديث الشريف وفي نظري ان اعتمد كل ما اعتمده ونقله المحققون منافي كتبهم المعتمدة والمضمونة من المؤلفين غالبا أو من غيرهم ايضا أو الحديث الذي ساعده نوره في الاعتماد عليه وان كان في سفره كلام فرب ضعيف تلقاه المحققون بالقبول ورب صحيح يرد القرائن يطمـأن لها.
ج- ثم العقل فيما ثبت لدينا في العقيدة والاحكام مثل وجوب الطاعة وحرمة العصيان

د - ثم الاجماع ان ثبت وهو قليل جداً ونتتبع اراء العلماء قدس الله انفسهم وتنظيراتهم وتوجيهاتهم وقبلنا بعض تقريباتهم وناقشنا بعضها.

[حكم -73]

أ - القياس: التمثيل هو مقياس آثم قد منع الله ورسوله واهل البيت(ع).

ب - وقياس الأولوية هو متبع في القرآن الكريم والحديث الشريف ومنه قوله تعالى: [فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا] استدل الامام(ع) لحرمة ما هو اكبر من هذه الكلمة من الاذى على الابوين.

ج - وقياس المساواة يعمل به مالم يرد فيه نهي

وقد ورد عن ابان عن الامام الصادق(ع) في جان قطع اصبعا من امرأة ففرض الامام(ع) عشرة من الابل قلت قطع اثنتين؟ قال: عشرون قلت قطع ثلاثا؟ قال الثلاثون قلت اربعا؟ قال عشرون... مهلا يا ابن هذه حكم رسول الله | ان المرأة حقا قل الرجل الى ثلث الدية فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف يا ابان انك اخذتني بالقياس والسنة اذا قيست محق الدين).

د - ومنصوص العلة: يتبع النص فيحرم كلما وجدت فيه العلة كالأسكار في الخمر.

هـ- وسد الذرائع هي ايضا قاعدة اتخذها العامة المخالفون لأهل البيت(ع) فانهم يخالفون احكام ثابتة عن رسول الله(ص) بحجة سد ما يحتج به العاصون ليعملوا المعاصي مثل ما ثبت من حلية متعة النساء في الكتاب، والسنة حرموها بحجة ان بعض الزناة يتخذوها ذريعة لعمل الزنا.
ومثل قول (حي على خير العمل) في الاذان والإقامة ثبت بالسنة فتركوها بحجة ان معناها الصلاة وبعض من يريد ترك الجهاد متذرعا باداء نوافل الصلاة وهذه الحجج كلها كفر وعصيان لأوامر الله ورسوله |والمصالح المرسلة: أي يعملون مخالفات لأحكام ثابتة لمصلحة اسلامية تقتضي هجر احكام الله كما يزعمون.