ادلة الطريقية:

  1. ان الحكم هو لاظهار الحق وطريق لمعرفته وتوكيد الاسلام على علم القاضي وعدالته مما يبؤكد ذلك ورد: ان تأكيد الاسلام لعله الجعل وليس لعلة المجعول.
  2. ان القضاء انه جزء من الفتوى كل ما هنالك انها فتوى في حق الغير فالتفريق بينهما لا وجه له.
  3.  الروايات بعضها صريح بالطريقية.

أ - عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله(ع) قال قال رسول الله(ص) انما اقضي بينكم بالبينات واليمان وبعضكم الحن بحجيته من بعض فايما رجل قطعت له من مال اخيه شيئا فانما قطعت له به قطعة من النار)(1) ورد عليه: بان الحصر في اليمان والبينات مقابل غيرهما من اقرائن التي استعملها الناس لبيان الحق كما استدل بعض الفقهاء على ان غيرهما لا يحتج به في الحكم

وثانيا: ان الحديث ظاهر على حرمة من اخذ بالباطل لا بالجواز انقاذ حقه باي صورة كانت وفيه: اما أولا ان دعوى اثبات حجية البينات والايمان صحيح وظاهر ودفع غيرهما مجرد دعوى لم تظهر من النص ومع التسليم لا يدل على عدم الجواز انقاذ لحق ونقض الحكم لو كان للمدعي أو للمدعى عليه ادلة وقرائن ولو كانت عرفية اجتماعية مما يورث الاطمئنان واما ثانيا فرده: اذا عرفنا حرمة اخذ المال بالباطل فقد اجزنا المظلوم بانقاذ حقه والا فما نقول في الذي حكم عليه بالقتل أو بأخذ زوجته الى رجل آخر والبينات قد شهدت بذلك وهو يعلم بالباطل فهل توجب عليه ان يسلم نفسه للقتل أو بتسليم زوجته. ولا يحاول بشتى الطرق ولو الشعبية لينقض الحكم ويدافع وينافغ فاذا افتينا بذلك فقد طبقنا النادرة التي تقول بدفن الشخص استناداً الى قول الطبيب الرسمي بانه ميت وهو يصيح انا حي.

ب - وفي امالي الطوسي بسنده: اختصم امرؤ القيس ورجل من حضرموت الى رسول الله(ص) في أرض فقال(ص)  الك بينة؟ قال ص: فيمنيه قال اذن والله يذهب بارضي قال(ص) ان هب بارضك بيمينه كان ممن لا ينظر الله اليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم قال ففزع الرجل وردها إليه)(2)#2

القائلون بالموضوعي استدلوا بـ:

  1.  اطلاقات ادلة القضاء ونفوذه وفيه انه مجرد دعوى مجملة لو دققنا بكل واحد واحد لبان غيره.
  2. انه لا اشكال في نفوذ القضاء في الشبهات الموضعية ولو قلنا بالطريقية في الشبهات الموضوعية للزم عدم نفوذه ابداً لعلم كل من المترافعين غالبا بعدم صدق الآخر وعدم مطابقة بينته للواقع فلا يجب عليه قبول الحكم فتبقى القضايا غير معمول بها
  3. وفيه ان الذي يجييز نقض الحكم لا يقول بعناد كل من المترافعين للقضاء وعدم اطاعة الحكم انما يقول لانه يجوز له ان ينقض الحكم باتيان قرائن اقناعية إذا كان لديه والا لزم شرعا بما جاء بالحكم وفؤضنا عدالة القاضي والشهود والتخويفات الشرعية لهم كاف في احقاق الحق وحسم القضايا ولو لم ينفع كل ذلك فيظهر فساد الزمان كله وضياع المقاييس والثوابت الشرعية.

  4. عن مستند العروة بان الحكم بين الناس عن دفع المنازعات وقطع المشاجرات الواقعة بينهم لا بيان الحق ولا احقاق الحق) وفيه ان هذا خلاف الحديث الانف الذكر من هشام ومن الطوسي وهذه مجرد جبروتية وقيود غير حقية للعباد بل القضاء في الاسلام إنما اذان به لاحقاق الحق فقط. وان لم يمكن يحل بالمصالحة بين المتنازعين كدرهمي الودعي أو بالطلاق للزوجة كالمتنازعين في زوجية امرأة ولم يستطيع احدهما الاثبات وما شابه ذلك واما المقر أو الشاهد اذا اقر بشيء أو شهد به لكلا المتنازعين فانه يرغم على ان يسلم الشيء للأول ويغرم قيمته للثاني فانما هو تعزيراً له وتأديبا لتضييعه الحق وتناقضه في شهادته.

 القول الثالث

[حكم -65] قال بعض الفقهاء ان القضاء ليس هو على نحو الطريقية ولا الموضوعية بل الامر بين الامريين بتوجيه ان الحكم انما هو لفصل الخصومة وحفظ نظام الامة مع كون الواقع على ماهو عليه دون تغيير ولا تبديل فليس فعل الخصومة تحل ولو بالجور كما يفعله الجبارون والقضاة الظلمة وبعض رؤوساء العشائر واستدلوا على ذلك

أ - ان لازم الطريقية عدم انتهاء الخصومة اذ كل من علم أو احتمل خطأ الحكم له ان ينقضه فلا تنتهي القضية ولازم السببية القبول بالحكم ولو بابطال الحق واحقاق الباطل وهذا ان خلاف ما يريده الشرع فاللازم القول انه امر بين امرين

وفيه ان الخصومة لا تدوم الى اخر الحياة وانما: تحل بعد استنفاد كل طرف قواه واستعمال كل القرائن فتنتهي ظاهراً ويلزم الخضوع للحكم فلاحظ

ب - اذا تنازع زيد وعمر على عقار وحكم الحكام لزيد وليس بيد عمرو قرائن وبينات وشواهد لابطال دعوى زيد وجب على زيد تسليمه ظاهراً ولكن له استنقاذه باي طريقة استطاع شرعاً

ت - وهذا كما في الاصول العملية اذ هي لا يعمل بلوازمها بخلاف الامارات فانه يجب ان يعمل بلوازمها وهذا صحيح ولا يدل على السبببية بل هو للطريقيية اقرب.


(1) الوسائل ب 2 ح1كيفية الحكم.

(2) امالي الطوسي المجلسي 12 ح84.