النقض الى مجتهد اخر:

[حكم -63] نون: قال المشهور جواز نقض الفتوى وعد جواز نقض الحكم.

  1. اذا رد على الحاكم فهو رد على الائمة(ع) هو على حد الشرك بالله ورد بان هذه الروايات استدلوا بها على حجية الفتوى وعدم جواز الرد عليها وان النقض ان لم يحرز الخطأ فلا يجوز حتى في الفتوى فلا وجه للتفريق.
  2. الفتوى لا موضوعية لها وانما هي طريق للحكم الشرعي بخلاف القضاء فهو لرفع الخصومة فله موضوعية ورد بانه سيأتي ان القضاء ايضا مجرد تطبيق الحكم الشرعي والفرق بالكلية والشخصية لا يغير الملاك.