[حكم -61] قال في العروة: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبين خطأه ومما قاله في العرة جريا عل ى هذه القاعدة ومن نافلة القول ان هذا المنع من نقض حكم الحاكم استشناه في موارد عديدة وادعاه في موارد أخرى ففي هذه المسألة تشمل الموضوع والحكم وفي هلال شهر رمضان قال: حكم الحاكم الذ ي لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده كما اذا استند الى الشياع الظني)(1) وفي التقليد ايضا وهي م 67 سنتعرض لها بعد هذه المسألة وقال محل التقليد ومورده هو الاحكام الفرعية العملية فلا يجري.. وقال المجتهد انه خمر لا يجوز له تقليده وقال في الاعتكاف: لا بد من ثبوت كونه مسجدا وجامعاً بالعلم الوجداني أو الشياع.. والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي)(2)
[حكم -62] ادلة عدم جواز نقض حكم الحاكم: