نقض حكم الحاكم:

[حكم -61] قال في العروة: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبين خطأه ومما قاله في العرة جريا عل ى هذه القاعدة ومن نافلة القول ان هذا المنع من نقض حكم الحاكم استشناه في موارد عديدة وادعاه في موارد أخرى ففي هذه المسألة تشمل الموضوع والحكم وفي هلال شهر رمضان قال: حكم الحاكم الذ ي لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده كما اذا استند الى الشياع الظني)(1) وفي التقليد ايضا وهي م 67 سنتعرض لها بعد هذه المسألة وقال محل التقليد ومورده هو الاحكام الفرعية العملية فلا يجري.. وقال المجتهد انه خمر لا يجوز له تقليده وقال في الاعتكاف: لا بد من ثبوت كونه مسجدا وجامعاً بالعلم الوجداني أو الشياع.. والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي)(2)

[حكم -62] ادلة عدم جواز نقض حكم الحاكم:

  1. الاجماع بل قال بعضهم انه من ضرورات الدين أو أقول انه محتمل أو مقطوع الاستناد.
  2.  بعض الاحاديث منها صحيحة عمر بن حنظلة: فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فاذا استحق بحكم الله وعلينا رد والراد علينا كالراد على الله وهو على حد الشرك بالله)(3) ورد بعدم الدلالة على ما نحن فيه لأنها في الرد من جهة كونه شيعيا وانه في من رد حكمه لعنوان كونه حكم أهل البيت(ع) ويشهد له التعبير عنه بالرد وجعله رداً على الله تعالى والكلام ليس في ذلك وجعله ردا على الله تعالى والكلام ليس في ذلك انما هو في النقض المستند ايضا الى حكمهم(ع) وفي مثله لا يسمى رداً ولا كونه على حد الشرك بالله) فان النقض بمراجعة حاكم شيعي آخر انه انتقال من حجة الى حجة.
  3. ما علم باضرورة من الكتاب والسنة والاجماع والسنة مما يدل على عدم نقض حكمه مثل قوله تعالى: [وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ](4) وصحيح ابي خديجة عن الامام الصادق(ع) قوله (انظروا الى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضياً فتحاكموا اليه)(5) وصحيحة قال: بعثني ابو عبد الله(ع) الى اصحابنا فقال قل لهم اياكم اذا وقفت بينكم خصومة أو تدارى في شيء من الاخذ والعطاء ان حاكموا الى احد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فاني قد جعلته عليكم قاضيا)(6) وفيه ان هذه الاخبار لا تدل على نقض الحكم الى من هذه الصفة وهو منكم قد عرف قضايا أي مثل الأول بالحجية.
  4. لزوم نقض الغرض في لغوية القضاء الى اخر ونقضه الى ثالث وهكذا فلا تنحل الشكاوى وفيه: ان المدعي والمدعى عليه لهما ان يحاولان مراراً ومن عدة قضاء حتى يثبت براءة المدعى عليه أو يثبت المدعى الحق له ويدين المدعى عليه فمنعهما من هذا الحق مع عدم دليل صريح لاوجه له وهذا هو الغرض فلا ينقض.

(1) الصوم الفصل السادس في ثبوت الهلال.

(2) شرائط الاعتكاف م 24.

(3) الوسائل ب 2 ح12مقدمة العبادات.

(4) النساء 58.

(5) الوسائل ب 1 ح5صفات القاضي.

(6) الوسائل ب 11 ح6صفات القاضي.