القول الثالث: التفصيل بين الاذن والوكالة:

[حكم -54] وجهه ارتفاع الاذن وبطلان الوكالة بالموت وفيه هذا مصادرة والارتفاع غير واضح وارتفاع بعض احكام الوكالة المعاملية أو كلها لا يدل انه كل ما سمي بالوكالة تحكم باحكام المعاملات والسر في ذلك ان المال ينتقل عن ملكية المالك فالوكالة في المال تسقط بسقوط النسبة لصاحبه المنتقل واما العلم والارشاد ونصب الوكلاء لإدارة شؤون المسلمين فليس من قبيل الاملاك المنتقلة حتى تزاح نسبتها عن الفقيه عند موته ولذا قال المعظم بجواز البقاء على تقيلد الميت وقال ابعض بجواز تقليده ابتداء والدليل الثاني ان حق التولية ونصب القيم كان للامام(ع) وهو للمجتهد الجامع للشرائط فكما ان بموت الامام لاينعزل من نصبهمم أو لياء بالاجماع كذلك الذين نصبهم المرجع واستدلوا ايضا بالتوقيع الشريف (فانهم حجتي عليكم..)
وفيه: ان هذا الدليل نقوله في الوكالة والنيابة والتولية وكل منصب نصب الامام الاصل أو المرجع على حد سواء ولا وضوح للتفريق بين منصب وآخر ولا دليل عليه
الثالث: ان نصب القيم والولي من شؤون الحكام والقضاة وقد جعل الامام(ع) للمجتهد الحكومة والقضاء فما هو من شؤونها مجعول للمجتهد أيضاً اما الصغرى فمعلوم ان القضاة يجعلون القيم على الأوقاف والقاصرين والتولية على غير ذلك
سواء منهم حكام الجور أو المجتهدون العادلون
واما الكبرى فيكفي الاستدلال على عدم السقوط حديث بن حنظلة (فاني قد جعلته عليكم حاكما) والاخرى (اني جعلته قاضيا)