وقالوا ان نصب المجتهد القيم والوالي ونحوهما نوع اذن ووكالة في ممارسة ذاك العمل اذا المجتهد نفسه مأذون في ذلك فيأذن غيره أو يوكله فليس النصب في الحقيقة الا عبارة اخرى عن الاذن والتوكيل وبالاجماع ينعزل الوكيل والمأذون بموت الموكل والاذن فكذا المنصوب.
ورد بالفرق موضوعا عرفا بين النصب وجعل القيمومة و الولاية نحو ذلك وبين الاذن والتوكيل والفرق يظهر في مقام الارادة والنية وكيفية الانشاء
ورد: ان ولاية الفقيه لا تحد بالزمن وقد فرغنا عن هذه الصلاحية وانما كلامنا في آثار ولايته هل يصلح للدوام أو يحدد بالعمر فالاشكال في سالبة المحمول بعد العلم بعدم سالبة الموضوع.