الادلة:

  1. الاصل عند الشك
  2. وقالوا ان نصب المجتهد القيم والوالي ونحوهما نوع اذن ووكالة في ممارسة ذاك العمل اذا المجتهد نفسه مأذون في ذلك فيأذن غيره أو يوكله فليس النصب في الحقيقة الا عبارة اخرى عن الاذن والتوكيل وبالاجماع ينعزل الوكيل والمأذون بموت الموكل والاذن فكذا المنصوب.
    ورد بالفرق موضوعا عرفا بين النصب وجعل القيمومة و الولاية نحو ذلك وبين الاذن والتوكيل والفرق يظهر في مقام الارادة والنية وكيفية الانشاء

  3. ان اعطاء المنصب من المجتهد فرع ولاية المجتهد وبموت المجتهد تزول ولايته فيزول ما هو فرعها وهو النصب ورد بان النصب يحتاج للحياة طبيعية واما استمراره فذا يحتاج ولا دليل على الاحتياج والاعتبار العقلائي يعتبره منصوباً والسيرة على ذلك.
  4.  ان ليس لمجتهد حق النصب المطلق الساري الى ما بعد موته مؤبدا وانما عليه القيام بامور الحسبة بمقدار حياته واما بعد موته فالمسئول غيره وقيل هذا عمدة ادلتهم.

ورد: ان ولاية الفقيه لا تحد بالزمن وقد فرغنا عن هذه الصلاحية وانما كلامنا في آثار ولايته هل يصلح للدوام أو يحدد بالعمر فالاشكال في سالبة المحمول بعد العلم بعدم سالبة الموضوع.