كلملت النيابة عن المرجع:

[حكم -53] قال السيد الشيرازي في الفقه: ان الاذن والوكالة والنصب وجعل القيم ونحوها واحدة معنى مختلفة موردا ففي التصرف في الاملاك يقال الاذن وفي الاذن في نقل الملك أو ايجاد صيغة العقد ونحوهما يقال الوكالة وفي الاوقاف والحكومات يقال النصب وفي الايتام والقصر يقال القيم ومرجع كلها الى الاذن في ذلك التصرف)
أقول وفي الاشراف وعلى الوقف يقال له تولية
وفي رتبة مسئولية الصغير والمجنون يقال لها ولاية
وفي قيام ال أو لاد على شؤون ابيهم أو امهم يقال ولاية وهم أو لياء الميت وفي الاب اوالجد في تزويج البنت البكر أو الصغير والصغيرة يقال له ولاية
وعند قيام شخص عن مسئول على مؤسسة اجتماعية اقتصادية ارشادية وثقافية أو سياسية اذا غاب المسئول فالقائم بدله يسمى نائباً
وفي المبعوث في مهمة سياسية أو دينية يسمى مندوباً وفي المرسل الى دولة في قيام مهمات الدولة الاخرى يسمى سفيراً وهكذا.
القول الثاني الانعزال مطلقاً
قانون: رأى بعض الفقهاءبان الوكيل والنائب وكل متعلق بالفقيه اذا مات الفقيه فانه ينعزل

سواء اذن له أو وكله أو نصبه أو ولاه أو جعله قيماً