موت الموكل:

[حكم -52] قال في العروة: المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في اموال القصر ينعزل بموت المجتهد بخلاف المنصوب من قبله كما اذا نصبه متولياً للوقف أو قيما على القصر فانه لا تبطل توليته و قيمومته على الاظهر قيل لزوال الوكالة بموت الاصيل
والأقوال في ذلك

  1. عدم الانعزال مطلقاً.
  2. الانعزال مطلقاً.
  3. التفصيل بين الاذن والوكالة فينعزل وبين المنصوب فلا ينعزل
  4.  التفصيل بين كون النصب من المجتهد فينعزل بموته وبين النصب عن الامام(ع) فلا ينعزل يعني كان المجتهد نائباً خاصاً ونصب وكيلا عن الامام(ع)
  5. تفصيلنا: ان الوكيل عن المجتهد في وقف أو اموال وشؤون القاصرين أو في أي امر من الامور وكذا المنصوب او المأذون أو المندوب أو القيم من قبل المجتهد.

فانه لا ينعزل بموته حسب الظاهر لدينا الا اذا كان هناك تعارف واشترط العالم أو الواقف المتولى عليه أو لموقوف عليه أو المأمون المنقادون للوكيل ولابأس ان يأتي الدليل على ذلك قبل الاستدلال على بقية الاقوال
ومجمله هو
ان منصب المرجعية ليس تجارة وادراة مالية ومادية ومعاملات وانما هومنصب الهي شرعي فولايته وتصرفاته الاسلامية لا تحد بموته ولاغيره من تقلبات الاحوال
وثانيا ان اعطاء الوكالة انما هو توثيق واقرار باهلية الموكل بالإمامة والتبليغ
أو مرشد وهكذا نرى سيرة المؤمنين انه اذا نصب متولي على وقف أو امام جماعة في مدينة محاضر وخطيب ومدير مركز اسلامي نصبه مرجع من المراجع فانه يبقى بمركزه وامامته وادارته الى ان يموت أو يعتزل هو أو يعزله المجتمع كالنبي الذي يرسله امام زمانه ممن هو اكبر منه في النبوة كما يقال ان ادريس(ع) قسم الارض اربعة اقسام ووضع في كل قسم نبياً يرشدها ووضع له اعوان من الانبياء والمؤمنين ولم ينعزلوا برفعه الى السماء وورثهم ذرياتهم من الانبياء(ع) على ارشاد اهل الارض وهذا الوكيل الذي ينصبه المرجع كذلك يبقى بوظيفته بالارشاد والادارة سواء مات الموكل له ام بقي وسواء وكله المراجع الباقون من بعد المرجع الموكل ام لم يوكلوه
هكذا رأينا سيرة المسلمين كابرا عن كابر وعصر بعد عصر وهذه السرية منبعثة في الناس من الحوزات العلمائية في كل عصر وزمان فلا تقل انها عادة عوامية
بل اسيرة اكثر من ذلك فان القرية التي لم يصلها عالم شيعي تراهم ينصبون أو ينتصب بعض رجالها المؤمنين المحترمين بين الناس اماما ومديرا الوقف ومسؤولا عن حفظ ورعاية الايتام ويؤيده الناس فربما حصل توكيلا من بعض مراجع زمانه أولا وهذا ما يدل على ان الوكالة الدينية عرفية واجتماعية ولا تخضع لأحكام التوكيل والتنصيب وليس نصبا معامليا وبعبارة اخرى ان توكيل المجتهد لوكلائه انما هي اقرار برتبة المرسل وفهي تشبه الشهادة المدرسية بين الناس وهي من الامور الحسبية الدائمة ما دام القائم بها عازما ملتزما بها.
ادلة الاقوال في بقاء الوكالة عند موت الموكل
قد مر ان الاقوال اربعة من غير قولنا

وادلتهم:
الأول: عدم الانعزال مطلقا
قال في الإيضاح واما المنصوبون في شغل عام كقوام الايتام والوقوف قال والدي المصنف انهم لا ينعزلون بموت القاضي وانعزاله بغير خلاف لئلا يختل ابوب المصالح وسبيلهم سبيل المتولين من قبل الواقف.
الثاني: سيرة العقلاء المتدينيين
الثالث: ولاية الفقيه الحسبية واستمرارها واحتياجها الى من يدير شئونها
الرابع قول السيد الشيرازي في الموسوعة: ان من بيده الاعتبار لو اعتبر شيئا مستمرا كان اللازم القول باستمراره الى ان يجيء الرافع وفيما نحن العامة في زمان الغيبة كما سبق فالنصب من الفقيه حكمه حكم النصب من الامام(ع) فلو نصب الفقيه او وكل أو اذن في شيء مستمرا كان للمأذون التصرف ولو مات المجتهد لأن انعزاله بالموت لا يخلو من ان يكون اما لعدم اعتبار عقلائي.
وفيه ان العقلاء يعتبرون ذلك...
واما لردع الشارع عن ذلك الاعتبار وفيه انه لا دليل على اردع
واما لعدم ولاية عامة للفقيه: وفيه ان الدليل الذي يدل على حق الفقيه في نصب اصل المتولي ونحوه دليل على العموم مطلقا كما عرفت سابقا الولاية العامة للفقيه فلو وكل الفقيه شخصا أو اذن له أو اعطاه التولية أو القيمومة أو نجو ذلك مستمرا كان له ذلك مستمرا ولو بعد موته)(1)
تأييد وتسديد حكم: لو راجعت تاريخ المعصومين(ع) في ضرف ثلاثة قرون أو يزيد لم تجد وكيلا ومنصوبا قد انعزل بموت الامام(ع) حتى ينصبه الامام بعده ولو كان لبان
ولا بأس هنا ان ذكر ان لبعض ولاة ووكلاء النبي(ص) والائمة(ع) في مختلف البلاد.


(1) الفقه للسيد الشيرازي /ح1/370.