الاشكالات على الادلة الثلاثة:

  1. ان العقد مركب من امرين فاما ان تكون صحيحة واما ان تكون فاسدة فالحكم بالصحة والفساد معا فيها مخالف للواقع قطعاً واجاب الشيخ الانصاري (رحمه الله) ومن تبعه بان لك تفكيك في الحكم الظاهري دون الحكم الواقعي وما اكثر مثل هذا التفكيك في الفقه فالحكم بطهارة وحدث المتوضيء بالماء المشتبه بالنجس محصوراً والحكم بطهارة وحرمة اللحم الذي شك في ذكاته من غير امارة عليه والحكم بتنصيف درهمي الودعي وغير ذلك كلها من هذا القبيل فليكن مثل ما نحن فيه.
  2. ان العقود تحتاج الى إنشاء وكيف يصح إنشاء عقد ممن يرى بطلانه..) ورد عليه ان الانشاء ضعيف المؤونة كما قالوا ويمكن الانشاء بلحاظ ترتيب الاخر آثار الصحة أو الانشاء عصيانا كما ينشئ غير المبالين بالدين العقود الفاسدة أو الانشاء جهلاً بالبطلان مركباً أو بسيطاً ونحو ذلك وحيث ان احدهما يرى صحة العقد يرتب اثارها عليه دون الآخر.
  3. ان الحكم بالصحة لطرف والفساد لآخر يوجب وقوع النزاع بين الناس لأختلاف الفقهاء في كثير من خصوصيات وشروط العقود والايقاعات ويستبعد اجازة الشرع لمثله ورد بان الاستبعاد لا يكون مدركا للحكم وعدم الحكم بعد تمانيته الادلة والى كثرة امثاله في الفقه لمن تبع مختلف ابوابه بالاضافة الى ذلك انه اذا وقع نزاعه يعمل فيه باحكام النزاع

القول الرابع: وهو ما ثبت بطلانه عند كلا المتعاقدين ولكن كل واحد منهابسبب غير السبب الآخر مثل لو كان عقد على النجس أو المتنجس وبعد غير عربي فواحد منهما يبطل العقد بغير العربي والاخر يبطل البيع للنجس
وفيه: ان القول بتصحيح العقد اذا كان احدهما يرى الصحة لا يفرق فيه ما كان البطلان في رأي الآخر ثبت بالخبر أو بالاجماع أو بالاصل نعم اذا كان وصل حد القطع بحيث اصبح الحكم الواقعي تغير الحكم لأأن الواقع لا يقابله الا بالاطل
واما الباطل عندهما لكل واحد من جهة فلا يعد والسبب الذي قال فيه اهل القول الأول يبطلان للطرفين والثاني بالصحة في الطرفين والثالث الذي الحل الثنائي.
الخامس: القول الذي قلنا وهو ان يلزم تنازل احد الجانبين عن فتواه أو تقليده لأن الفتوى والتقليد ليس هو سد اسكندر(ع) وماهو الا حكم ظاهري ويجوز المقلد العدول
ولكن هذا الرأي فيه اخطار في نظر المشهور لمنع العدول في مسألة معينة أو في كل المسائل ولكن قدم البحث الطول في جواز ذلك وان تنازلنا عن هذا القول فالالتزام بالتصحيح المطلق هو القريب
السادس: عن الشيخ الانصاري (رحمه الله) والجواهري وهو تفصيل قد مر بعضه حكم ان الاحكام الظاهرية يكون المجتهد فيها بمنزلة الواقعية الاضطراية فالايجاب بالفارسية من المجتهد القائل بصحته عند من يراه باطلا بمنزلة اشارة الاخرس وايجاب العاجز عن العربية وكصلاة المتيمم بالنسبة الى واجد الماء ام هي احكام عذرية لا يعذر فيها الا من اجتهد أو قلد فيها؟
فان كان الأول فيصح العقد لكليهما فيصح للمعذور دون الآخر.
هذا كله اذا كان بطلان العقد عند كل من المخالفين مستندا الى فعل الآخر كالصراحة والعربية والماضوية والترتيب اما اذا كان ينظر المبطل مستنداً الى أصل العقد كالتنجيز والموالاة وبقاء المتعاقدين على صفات صحة الانشاء الى آخر العقد فالظاهر اختلافهما يوجب فساد (المجموع)(1)
ورد: بان الشيخ لم يلتزم بهذا التفصيل في رسائله العملية (2) اذ قال في صراط النجاة: اذا اشترى شخص شيئا بعقد كان برأي مجتهده صحيحاً ويراه البايع باطلا فهو للمشتري صحيح وللبايع باطل(3)
وثانيا: ما تقدم من ان الحكم الظاهري يمكن تنافيهالشخصين اجتهاداً أو تقليداً أو مختلفاً.


(1) المكاسب 3/178

(2) البيان 4/395 عن صراط النجاة مجمع المسائل تاج الحاج.

(3) النجاة م32