تناقض المتعاقدين:

[حكم -50] قال في العروة:اذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلاً أو لعقد بالفارسي والمشتري مقلداً لمن يقول بالبطلان لا يصح البيع بالنسبة الى البايع أيضا لانه متقوم بطرفين فاللازم ان يكون صحيحاً من الطرفين وكذا في كل عقد كان مذهب احد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحته.
طرف يرى هذه امثال لكل متعاملين بينهما عقد شرعي كالزوج ولزوجة والضامن والمضمون له والمزارع وصاحب الزرع وكان طرفي العقد باطلا وفاسداً والطرف الاخر يراه صحيحاً واكثر المتأخرين يرون صحته من طرف المصحح وبطلانه من طرف المبطل والاقوال فيه
الأول: البطلان من الطرفين كما في العروة
الثاني: الصحة من الطرفين: تغليب لجانب الصحة اخرناه سهواً
الثالث الصحة من طرف والبطلان من اخر كما عن المشهور قدمناه سهواً
الرابع: التفصيل بين ما كان العقد فاسدا على مذهبهما أو مجمعا لبطلانه فباطل والا فصحيح
والحقيقة ان هذا قول نفسه وهو ان هذا قول الثاني نفسه
القول الخامس هو قولنا وهو تخييرهمابالالتزام بالتصحيح أو البطلان بالتنازل لبعضهما فادلة القول الأول ان كل عقد يقوم من الطرفين فيجب صحته من طرفيه للتلازم بينهما
فهو عند الشارع لا يؤثر الا بعد تمام المركبَّ وقال اخرون ان العقد هو واحد فاما صحيح أو فاسد ولا معنى لجعاله من طرف صحيح ومن آخر فاسد وقال الشيخ الحائري (رحمه الله) ان العرف لا يرتب اثار الصحة من طرف واحد ونوقت التوجيهات
ان قولهم انه واحد مشترك صحيح ولا يلزم ان يكون من الطرفين صحيحاً اذا المهم الصحة الواقعية وهي حاملة من طرف من يرى الصحة والتفكيك في الحكم الظاهري غير عزيز في احكام الشرع.
وتوقف العقد على انشائهما لا يلزم منه بطلانه وقوله انه واحد صحيح ولكن يصح تصحيحه من جهة وابطاله من جهة كما له نظائر في الاحكام وقول الشيخ الحائري مصادرة ولا نرى في العرف شرطا ضمنيا كيف نرى كثيراً من العلماء افتوا بصحته من جانب وبطلانه من جانب ولو يروا هذا الشرط وهم على رأس العرف مع صدق العناوين الشرعية مثل (احل الله البيع)(1)

[حكم -51] القول الثاني والاستدلال له وهو الصحة من الطرفين

  1. ان العقد امر قائم من الطرفين فان صح من طرف صح من طرفيه ورد بانه دليل ناقص فمسلمية صحته من طرف لايلزم منه صحة الطرف الاخر
  2. وللقائل ان يعكس الكلام فيقول ان بطلان طرف دليل على بطلانه من طرفيه
    فالتلازم المذكور غير مسلم اذا العقد امر اعتباري والاعتبار له سعة وضيق وهو يتبع كيفية الاعتبار.

  3. بناء على ان العقد له سببية للملكية والزوجية وما شابه يكون العقد بغير العربية سببا ظاهريا في التأثير فاذا حكم ظاهراً بصحته جاز للمشتري الذي يرى البطلان ان يعتمد على هذا السبب.
  4. ورد بان السببية غير مسلّمة بل ربما يقال مسلم البطلان واذا سلمنا فقد ثبت سببيته عند من يرى صحته لا عند الطرف الاخر وتصحيح العقد اعتماداً على الاصول والامارات انما يتم اذا كان في مورد الشك لا ما اذا قامت الحجة على البطلان.

  5. قيام السيرة بين المسلمين على الاكتفاء في العبادات والمعاملات على الصحة في نظر الاتي بالعمل فالمأموم البعيد يبني عل صحة صلاة الامام وصحة المأموم الذي قبله فتتم على هذا البناء صلاة الجماعة
  6. وكذلك العقود يبنى المتعاقفدون على صحة الاطراف ويكتفون به ولم يرد ردع على هذا التسامح في السيرة.
    ورد بعدم تسليم السيرة حتى في مثل المقام مما يعلم احد الطرفين بالبطلان تقليداً أو اجتهاداً بل السيرة بالعكس اقرب.
    اقول: ان هذا الدليل يسمى اصالة صحة عمل المسلم ولا علاقة له بما نحن فيه وهو علم طرف من الاطراف بطلان العقد الرابط بينه وبين صاحبه.

  7.  كلام الشيخ الانصاري (رحمه الله) بما ملخصه ان صحة العقد أو فساده تبتني على الخلاف بان الاحكام الجتهادية ابدال عن الواقع أو اعذار عنه فالابدال يعني كالاحكام الاضطراية من فقدان الماء أو التقية أو المرض أو السفر وما شابه فهي شرعية بدلية
  8. فيجوز للمجتهد نفسه ولغيره ان يبني على الصحة
     واذا كانت اعذار فلا يبني على الصحة فانه لايعذر الا لمن رأى الصحة.

  9. وكلام صاحب الجواهر بنفس معنى الشيخ بما مختصره بكلماتنا (ومن هنا جاز ائتمام مأموم بامام مخالف له كما اذا كان يلبس السنجاب الذي يرى المأموم بطلان الصلاة فيه ويجري على تلك الصلاة جميع احكام الصحة من حرمة القطع واسقاط الاعادة بناء على انقلاب التكليف الواقعي كالتقية والتيمم عند الاضطرار لا انه مجرد تعذير فتسويغ الشارع العمل بالظن الاجتهادي جعل له هذا الاعتبار الشرعي ولذا قد ورد انه ان اصاب فعشر حسنات وان اخطأ فدرجة وهو معذور وله حسنة.

وحينئذ فظن المأموم بطلان صلاة الامام بالسنجاب ليس له اعتبار في حق الغير لأنه لم يكون مقلدا له فلا يمنعه حينئذ الحكم بصحة الصلاة بالائتمام به وليس الائتمام يصير صلاة الامام صلاة له حتى يحكم ليها بالبطلان في مخالفة الشروط التي رآها في تقليده أو اجتهاده ويكفي في جواز الائتمام بزيد انها صحيحة في نظر زيد نفسه ولصدق اسم الصلاة عليها والشارع الغى ظن الفساد في حق الغير لانه مع ظن الفساد يحتمل الصحة بالواقع وان خلاف ظنه هو الصواب واشكل عليه السيد اليزدي (رحمه الله)
أولا: ان البدلية بهذا المعنى هو التصويب الباطل عندنا.
وثانيا انما يجري المتبايعان الصحة اذا اعتقد كل واحد منها صحة انشائه فقط واما اذا انظر كل واحد منهما الى ان انشائه متوقف على صحة انشاء الآخر فلا يمكن ان يبني على صحة انشائه وهو يعلم بان انشاء الطرف لمعاملته باطل
وأورد على الاشكال أو لا بان البدلية عن الواقع لا تستلزم التصويب لأن المصوبة يدعون خلو الواقع من الحكم حتى يجتهد المجتهد أو ان الواقع يتغير بما هو واقع.(2)
والبدلية تقول ان الحكم الظاهري هو مثل الاحكام الاضطرارية الثانوية واقعاً والواقع باق على ما هو ولم يدع بتبدل الواقع وتغير مقام الثبوت أقول ان هذا القول وادلته صحيحة ولكن لا يستطيع جبر الجانب المبطل لقبول فتواه في العقد المشترك.
القول الثالث: وهو الصحة من طرف والبطلان من طرف وهو المشهور بادلة
الأول شمول الادلة الدالة على صحة البيع عند من يرى صحته وشمول ادلة البطلان عند الآخر
الثاني: ان التلازم بين الايجاب والقبول لا يستلزم التلازم في الحكم الظاهري
الثالث: ان العقد بما هو مركب من مرين لشخصين لا مانع ظاهر الشرع من اجراء كل واحد منهما حكمه في ذلك المركب حكمه وفتوى مقلده كواجدي المني يحكم كل واحد منهما حكم نفسه.


(1) البقرة 275.

(2) البيان 4/388 عن الجواهر 13/393