ومن التقسيمات الثانوية ومنه:

1- ما هو معلوم الوجوب أو مجهوله أو مشكوكه.
2- وكذلك الواجب الذي يصح بدون قصد مثل الطهارة من الخبث وما يجب بقصد مثل العقد والأيقاع وما يجب بقصد ونية القربة وهي العبارة.
2- الواجب العيني والكفائي:


حكم: العيني هو الواجب على كل مكلف ولا يسقط بفعل جماعة غيره والكفائي هو الذي إذا أداه فيه الكفآية سقط عن الآخرين مثل الجهاد إذا قام به جماعة كافية لأهلاك الأعداء وكذا مثل رد السلام ومثل تجهيز الأموات.
3- الواجب التعيني والتخييري:


حكم: الواجب إذا لم يكن عمل أخر عدلاً له وبديلاً عنه كالصلاة والصوم في رمضان والحج والزكاة والخمس.
وإما التخييري هو الذي كان بديل عنه مثل خصال الكفارة.
4- الواجب النفسي والغيري:


حكم: إذا كان الواجب يكلف الله عبده به نفسه كالصلاة والصوم والحج وإما كان الواجب لأجل أن يؤدي غيره مثل وجوب الوضوء والغسل لأجل الصلاة أو الطواف وما شابه ومثل وجوب السفر لأداء الحج.
5- مقدمة الوجوب ومقدمة الوجود:


حكم: من فروع وأحكام الواجب الغيري ويسمى المقدمي إنها أما مقدمة لوجوب الواجب بحيث لو لم تحصل فلا يحصل تكليف وهذا معلوم أن شروط التكليف منها البلوغ والعقل والالتفات والاستطاعة للحج والغنى للخمس والأدلة واخره تأتي في محالها وإذا تكلف الإنسان وجب عليه الواجبات النفسية والغيرية والثاني يسمى المقدمة الوجودية كما قلنا كالسفر للحج والطهارة من الخبث والحدث للصلاة والطواف والحساب لأداء الحقوق وعمل شرفة للدار لستر أهل البيت وهكذا وهكذا.
6- الفور والتراخي (الواجب الموسع والمضيق):


حكم: من أحكام الواجب إنه أما وجوبه على الفور وهو الأصل وهو المشهور وفيه أقوال:
أ- أن الصيغة للفور.
ب- إنها للتراخي.
ج- إنها مشتركة بينهما لفظياً.
د- إنها تدل على وجوب الواجب ولا دليل فيها على الفور ولا تراخي وهذا الأخير هو الصحيح والأقرب ولكن الفور من استنتاج العقلاء في كيفية أوامر العبيد مواليهم فلا مادة الأمر بمادتها (أ - م – ر) ولا بهيئتها(الصيغة) (أفعل وليفعل) تدل على شيء غير الإلزام بالفعل ومعلوم إنه يدعم نظرة العقلاء بالفورية نصوص لفظية بالإلزام بالمسارعة [وَسَارِعُواْ إلى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ](1) أي إلى ما فيه مغفرة الله [واسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ](2) وأن كان هذا يشمل الحث على المستحبات أيضاً.
7- المرة والتكرار:
اختلفوا بأن الأمر يدل على المرة ولا يجب أخرى إلا بدليل أخر غير الأمر الأول أو أن العبد عليه أن يقوم بما يؤمر حتى ينهى الأمر ومعنى المرة هي الدفعة الواحدة كوجوب الحج إنه مرة واحدة في العمر والخمس مرة لكل حصة من الغنيمة والزكاة لكل حصة والصلاة مرة واحدة لكل ذات وقت بل لا تكرار في الواجبات غالباً وإنما يؤمر بالتكرار في بأوامر جديدة.

حكم: وجهوا الأمر الشرعي على وجوه منها: على إنه يطلب منه صرف الوجود بلا قيد مرة أو تكرار والعبد مكلف أن يوجد المأمور به وهذا هو المشهور المنصور ومنها إنه المطلوب بقيد الوحدة: وهذا أدعاء مؤنة زائدة تحتاج إلى قرينه ودليل ومنها إنه يطلب التكرار وهذا لا دليل عليه وغالب الأعمال لم تكن للتكرار كما مثلنا.


(1)آل عمران:133.

(2) المائدة: 48.