الشروط:

[حكم -48] أجملنا بيان الاقوال وادلتها وهناك شروط يلزم مراعاتها باي قول قلنا وهي:

  1. ان العبادات بحاجة الى قصد القربة فلا يمكن ان يعمل ما يعتقد بأنه باطل وانه ليس عبادة.
  2. ان العقود والايقاعات بحاجة قصد الانشاء.
  3.  التوصيات وهي لا تحتاج الى قصد القربة ولا الانشاء.

مثل اداءالديون والتطهير والسفر والصناعة والتجارة ثم ان الوكالة أو الوصية و الاجارة أو النيابة اما في شيء باطل أو قيد بقيد مبطل بنظر القائم بالعمل أو ليس بمطل أو هي حرام أو فيهل قيد محرم والعامل لا يريد ان يرتكب المحرم.
ولتوضيح المطلب نزيد بالقول بان العبادة لا تبطل اذالازمت نهيا ومحرما وانما تبطل اذا اعتقد ان ذاتها باطل
كصلاة الجمعة فيما يعتقد بطلانها وانها حق للامام والمعصوم فقط.
وثانيا اذا اعتقد بمعاملة باطلة أو محرمة في فتوى مرجع فلا يلزم عليه ان يلتزم بمرجعه ويجوز ليتبع في عمله الموكل به بفتوى الاخرين مثلاً اذا استؤجر لعمل معجون طماطة وكان معصوراً بيد المسيحي أو مطلق الكافر أو يبيع ذلك المعجون وكان الموكل يقلد من يطهر الكفار فللوكيل ان يعمل به اعتماداً على فتوىى صاحيه نعم في العبادات لو اعتقد انها ليست بعبادة انها باطل فلا يخلو من اشكال.
وثالثا اذا نص عبلى شروط بالعمل بالوكالة وخالف الوكيل الشروط فللمالك ان لا يقبل بالعمل بها وبالعكس كذلك أي اذا شرط على المالك شروطا فللوكيل لايقبل الوكالة ويغرم له ما غرم