عمل الوكيل:

[حكم -47] قال في العروة الوكيل في عمل عن الغير كاجراء عقد أو ايقاع أو اعطاء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك يجب ان يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه اذا كانا مختلفين وكذلك الوصي في مثل ما لو كان وصياً في استيجار الصلاة عنه يجب ان يكون على وفق فتوى مجتهد الميت)(1)
وقال صاحب الجواهر: لو علم الوكيل باختلاف تقليده أو إجتهاده مع الموكل لزم ان يعمل بحسب تكليف الموكل ومن جهل ذلك عمل بحسب تكليف نفسه ولا يلزم عليه الفحص ولا الاستفسار عن حال موكله بخلاف الوصي فانه يعمل بحسب تقليده أو اجتهاده نفسه)(2)
اقول وكذا المندوب أو المأذون أو مسئول المكتب تجاري أو الشريك في عمل وفي ذخيرة العباد: المقلد لمن يجوّز تولي شخص طرفي العقد لا يجب عليه استعلام الزوجين تقليدهما في ذلك الا اذا علم بطلانه عند الزوجين) ولكن الشيخ محمد تقي الشيرازي قده والسيد اليزدي قده علقا عليه (الاحوط الاستعلام)

والاقوال في ذلك:

  1. عمل نفسه مطلقا كما عن الحكيم والروحاني والبروجوردي.
  2. العمل على تقليد الموكل مطلقا.
  3. وجوب الاحتياط بين الفتويين.
  4. التفصيل بين الوصي والاجير فعمل نفسه وبين الوكيل فبتقليد الموكل.
  5. التقفصيل بين العبادات فبنظر العامل وغيرها فيتقليد الموصي والموكل والمستأجر والمنيب والآذن.
  6. التخيير بينهما مطلقا وهذا هو الاقرب ان لم ينص الموكل والموصي.
  7. التفصيل بين الحج الموصي به بتقليد نفسه وبين غيره فبتقليد الموكل والموصي.

وادلتهم
اما الأول: فيقول بان العامل انما يعمل بما يعتقده صحيحاً عنده.
ودليل الثاني:ان العامل انما يعمل لافراغ ذمة الغير والغير هو يملك العمل فلا وجه لجبر الغير لقبول فتوى غيره بماله وشؤونه
والثالث: ان العمل المأتي به ذو مالكين والمفروض صحته عند كليهما فالمالك يملك المال والعمال يملك العمل.
والرابع: ان الوصي والاجير يقومان بتفريغ ذمة الموصي والمستأجر وليس العمل ملكهما وانما هي كالالة للتنفيذ واما الوكيل فهو منزل منزلة الاصيل.
والخامس: ان الاعمال كلها هي ملك المالك واما العامل إنما هو آلة ولكن العبادات من حيث احتياجها لنية القربة فاذا كانت بنظر العمال باطلة فانه لايستطيع نية القربة
والسادس:ان كل مجتهد واجتهاد انه حجة وامارة شرعية فلا تستطيع ان تقول هذا واقعي وهذا خلاف الواقع واختيار الوكيل لمرجع معين لايعينه في ذمته وان قلت انه معين في ذمته بعد اختياره قلت عينه في اعمال نفسه لا في اعمال موكل أو موصي أو مستأجر وغيرهم بعد الاشكال بالتعيين عند الاختيار وقد مضى بحثه.
وينبغي تتمة هذا القول حسب مشربنا وهو:

 

أ - على هذا لا يعين فتوى مقلد الموكل ولا مقلد الوكيل وانما يجاز فتوى أي مجتهد في اعمال تلك الوكالة أو الوصاية أو الاجارة.

ب - وأيضا ان لم ينص الموكل أو الموصي أو الوكيل أو لوصي وغيرهم على فتوى معينة بشرط ان يتفقا على ذلك وبالاشتراط تسقط كل الاقوال باتفاق الفقهاء.

والسابع: واما في غير الحج فالعمل عمل الموكل والموصي واما العامل فهو للتنفيذ فقط
واما الحج فلأن الحج بعد موت الميت ليس عمل الموكل والموصي وانما هو العامل والقائم بانسك فيلزم ان يعمل بما هو عليه.


(1) العروة م54ر وفي البيان 363

(2) مجمع الرسائل للجواهري.