الاصول العملية:

قال في العروة: لا يجوز للمقلد اجراء اصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية)
وذلك لأن الاصول الحكمية في النحليل والتحريم من اهم عمل الاجتهاد فلو توصل لهذه القدرة فهو مجتهد وكان على السيد صحاحب العروة(رحمه الله) ان يقول (لايجوز للعامي العمل بالادلة الاجتهادية الا اذا توصل الى فهمها تماما وعدم المعارضات لها من تقييد وتخصيص وتعميم واطلاق لأن الادلة سواء القرآن أو الاحاديث أو الاصول العملية أو القواعد الفقهية حتى لو فهمها فان لكل شيء منها ما هو مخصص ومقيد أو معمم وللاخبار ما هو اقوى حجة منها.
نعم ان الشخص العامي مختلف درجته العلمية
فقد يكون قادرا على الاجتهاد متجزياً فاذا تم وقدر فليعمل و لا خير ولا وجه لمنعه بان يدرس مقدمات الاجتهاد من نحو وصرف ولغة وتفسير ودراية ومنطق واصول وبلاغة ثم يحضر البحث الخارج فيصقل ذهنه ويتعرف على اجتهاد العلماء وكيفية تخطيء وتصويب بعضهم بعضاً ويطالع كتب الاستدلال ويستنبط
ثم منه ما لايستطيع ذلك ولكن يستطيع ان يأخذ بعض دليل المسألة ويدرس كيفية تطبيقها على جزئياتها ومصاديقها بان يدرس باب الحج والاصول العملية ويسأل المجتهد عن المسألة الفلانية يعمل بها بالاستحباب ام لا والمسألة كذا يشملها قاعدة البراءة ام لا
أو يدرس الحديث الشريف ومقدار دلالته ويطبقه على مصاديقه باشراف مجتهد عليه في التطبيق

هذا في الشبهات الحكمية (واما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد ان قلد مجتهده في حجيتها مثلا اذا شك في ان عرق الجنب من الحرام نجس ام لا ليس له اجراء اصل الطهارة لكن في ان هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة ام لايجوز له اجراؤها بعد قلد المجتهد في جواز الاجراء) لأن الأولى لأثبات طهارة العرق الجنب حكماً فهو عمل المجتهد والثانية لأثبات طهارة الثوب الخاص فهو امر جزئي موضوعي يستطيع العامي ان يجري القاعدة عليه وقد ارشد الامام الصادق(ع) الناس عموما بالقول (كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته)