التقليد في الموضوعات المستنبطة:

[حكم -46] قال في العروة: واما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالاحكام العملية؟
كل لفظ عربي له معنى في اللغة ويقابله الفاظ باللغات الاخرى بنفس المعنى
وكل لفظ يستعمله الشرع يأخذه من اللغة فاما ان يبقيه على ما هو فيسمى حقيقة لغوية كالماء والسماء والارض وكل موضوع استعمله العرب ثم يستعمله الشرع في قرآنه أو على لسان النبي وأهل بيته واما ان يضيقه معناه أو يوسعه أو يبدل المجاز الى حقيقة ثانية ولم اتذكر لفظا في الشرع مرتجلاً.

فمثلا الصلاة هو في اللغة الدعاء والذكر باي كيفية كان فاشرع ضيقه وصار حقيقة شرعية بالدعاء والذكر بكيفية مخصوصة والصوم كذلك فصار للامساك بقيود مخصوصة والحج هو القصد مطلقا وفي الشرع يقصد بيت الله الحرام باعمال معينة والزكاة و النماء والوفرة والبذل فصارت بالشرع ببذل معين والوطن هو كل ما سكنت فيه من البلدان وفي الشرع جعل له حدا الترخص والاقامة فيه بنية الدوام أو طويل الأمد وغير ذلك من القيود والا لا يحكم فيه بالوطنية والاقامة خصصت بعشرة ايام وما زاد والحيض هو كل دم للمرأة بغير الولادة فقيد في الشرع بما لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة و ينفصل عن الحيض الاخر ايام أو اكثر وهكذا كل المواضيع التي حددت بالشرع بحدود لم تعهد في اللغة وسميت حقيقة اما شرعية وهو الغالب واما متشرعية وهو قليل.