هل الاجتهاد يفارق التقليد بالمرة:

[حكم -43] ان جماعة المانعين من التقليد في اصول الدين مطلقا الظاهر انهم لم يلتفتوا الى ان الاجتهاد لا يتم الا بالتقليد اذ الانسان المجتهد يختلف يقينه وظنه الخاص في الاحكام بين باب وآخر وفرع آخر فبعض الابواب انه يستنبطها من الكتاب والسنة باليقين والاطمئنان ولا يحتاج الى تقريبات الاخرين وتبعيدات غيرهم واما غير تلك الواضحات فانه يبعد ويقرب تبعا لاستاذه أو للمشهور من العلماء أو يسلم تسليما لتفصيل مرجع مجتهد ويبني عليه ولم تحصل له القناعة التامة، ولذا ترى عبارات الفقهاء واضحة في نصف اجتهاداتهم تقريب من الفتوى مع تأمل أو يقول بالنفس شيء أو قلنا تبعاً للمشهور أو الاجماع المنقول أو فيه اشكال
أو قال الاستاذ أو قال الوالد أو قال المشهور... ولا بأس به أو لايخلو من قرب أو هذا الرأي غير بعيد أو لا يخلو من بعد أو هو بعيد أو ان هذا القول قد اعتمدناه والله اعلم بالصواب..
وخصوصا التقليد بتوثيق الرجال فالغالب خصوصاً من المتأخرين يقلدون الرجاليين القداما كالحبشي والنجاشي والكشي والشيخ وابن الفضائري نعم ان بعض الرجال يعلم ثقتهم بدون اعتماد على غيره وبدون تجشم تقريبات وتبعيدات فهذه العبارة وهذه البحوث تدل على ان المجتهد لا بد ان يقلد في كثير من طرق استنباطه حتى يتم له الاستنباط وعليه فكيف يريدون من العاصي ان يفعل المعجزة فلا يقلد في أي شيء من اعتقاداته.