الإطلاق والتقييد:

من التعبدي والتوصلي نعبر إلى عنوان الإطلاق والتقييد حيث التعبدي هو الذي تبحث أن صحته مقيدة بنية القربة إلى الله تعالى وأن لم يثبت في النص عليه تقييد بينة القربة فهو مطلق يؤديه المكلف ولا يلزم عليه أن القربة إلى الله تعالى ويصح منه مطلقاً وقسموا الإطلاق والتقييد إلى قسمين:
أ- أي إلى تقسيم أولي: وهو بالنسبة أخذ نية القربة والأمتثال في العمل وهو العمل العبادي ومعرفة أن هذا العمل مأمور به أو لم يصدر الأمر به ومعلوم إنه لا يصح العمل المنسوب للشرع ما لم يثبت الأمر به من قبل الشرع ولا يصح قيد نية العبادة وأن العمل لا يصح إلا بالنية ما لم يثبت اشتراط الشرع على المكلف أن هذا عمل عبادي وإنه لا يصح إلا بنية القربة إلى الله.
ب- وتقسيم ثانوي: وهو الصلاة مثلاً إما مطلقة وإما مقيدة بالنسبة:
1- للسورة بعد الحمد واجبة أم لا.
2- طهارة اللباس والبدن من الخبث.
3- الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم مقيدة أو مطلقة.
4- القنوت جزء منها هل هي مقيدة به أي إنه واجب أم لا؟.
5- التسليم واجب أم لا.
وهكذا وهكذا وبعض الأصوليين قد عكس بأن جعل القيود والشروط الأولية ثانوية وبالعكس ولكني رأيت التقسيم هكذا.
حكم: عبرّوا عن الشرطية وعدمها أي الإطلاق بثلاثة وجوه:
أ- أن العمل مقيد بقيد وجوباً أو أستحباباً فقالوا: شرط شيء.
ب- أن العمل صحته مقيد بترك شيء تحريماً كالتكلم في الصلاة أو كراهة كالأنشغال والحركات في الصلاة.
فقالوا: بشرط لا.
ج- أن العمل مطلق أي غير مقيد بذلك الفعل أيجاباً ولا سلباً كاليقظة في حال الصوم فإن الصوم يصح سواء كنت نائماً أو يقظاً بعد كونك أول النهار نويت بالتفات ويقضه فقالوا أن اليقظة لا بشرط.
وهذه بعض تقسيمات الواجب نذكرها للتذكر وهي مما يوصف الأوامر:
1- التعبدي التوصلي.
2- العيني والكفائي.
3- التعيني والتخيري.
4- والنفسي والغيري.
5- المقدمة الوجودية والوجوبية.
6- الموسع والمضيق.
7- الفور والتراخي.
8- المرة والتكرار.
9- المطلق والمقييد.
10- المعلق والمنجز.
11- القضائي والأدائي.
12- الأصلي والتبعي.
13- الذاتي والعارضي والثاني كالكفارات والنذر والعهد.