محل التقليد ليس اركان الدين:

[حكم -39] قال في العروة(1) محل التقليد ومورده هو الاحكام الفرعية العملية فلا يجري في اصول الدين) قوله ومورده يقصد نفس المحل يعني توضح له وقوله (العملية) نفس معنى فرعية ومعناها مقابل الاعتقادية التي يقال لها: أصول الدين والسر في كون التقليد في الاحكام الفرعية لافي قواعد الفقه الكلية ولا في الاصول العملية (ان المكلف يريد ان يعمل بالعبادات والمعاملات وليس يريد بتقليده للغير ان يستعمل كليات يخرج منها الجزئيات الفقهية مثلا ان العاصي لا يستفيد من قول الامام (لا تعاد الصلاة الا من خمس) ان رسالة مقلده قد شخصت له ما يوجب ان يعيد الصلاة وما لا يجب والذي يعيد الصلاة عتد العلماء اكثر من خمس لانهم اجمعوا من هذا الحديث ومن غيره وفهموا ان هذا الحديث اضافي وليس قطعي وحقيقي مثل الحديث (لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب خمس خصال..) فان العلماء عدوا المفطرات عشرة أو اقلهم قال سبعة وهي الاكل والشرب الجماع والاستمناء والبقاء على الجنابة والغبار الغليظ والحقنة) ولو استعمل العامي القواعد الكلية وطبقها حين العمل وكذلك الاصول العملية وما شابه فهو مجتهد ثم ان هناك على المسلم عقيدة وعمل والعقيدة هي فعل الجنان والعمل فعل الابدان والعقيدة اما كليات اصلية واما جزئيات فرعية فالخمسة: التوحيد والعدل والنبوة والامامة والمعاد كليات في العقيدة وكل مسألة تتخرج من تلك البحوث كجزئيات مثل التفاصيل التوحيد جزئيات للأصول وكذا احوال الانبياء وشروط بعث الانبياء وصفاتهم وسيرتهم وأعماله في اممهم وحياتهم وموتهم وبعهم وشفاعتهم وشهادتهم للناس وعلى الناس كل ذلك جزئيات من اصول الدين.
ومما يدخل في اصول الدين الاعتقاد في فروع من كلياتها كالعتقاد بوجووب الصلاة والصوم والحج والزكاة وكذلك الاعتقاد بجزئياتها كوجوب الاعتقاد بالركوع والسجود والتسبيح فيهما والقراءة والتشهد والتسليم والطواف في الحج والرمي والذبح والصلاة والوقوفين والنصاب في والزكاة وغير ذلك مما هو ضروري عند المسلمين من الكليات والجزئيات يعتبر الكافر به كافرا وما هو غير ضروري يعني لم يتفق على لزومه المسلمون فالمنكر له لا يعتبر مكافرا مثلا الذي استحل الخمر هو كافر والذي يستحل الارنب ليس بكافر والذي يستحل نكاح المحارم كافر والذي يستحل نكاح البنت البكر بدون اذا والدها لليس بكافر وان في الجزئيات في اصول الدين ايضا بعضها ضروري يعتبر منكرها كافر مثل ان الله ليس بجسم فالذي يثبت اعضاء انه كافر وان أدعى الاسلام واما عصمة الانبياء(ع) فمنكرها مطلقا كافر ومنكرها جزئيا ليس بكافر وانما هو مخالف لمذهب اهل البيت(ع) فان المخالفين يقولون ان الانبياء ليس بمعصومين قبل بعثهم بالنبوة وهكذا فاذا عرفت ذلك فان الكبريات والكليات وكذلك جزئياتها الضرورية لا لتقليد فيها سواء في اصول الدين أو في فروعه فانها كلها من نوع العقيدة واما جزئيات اصول الدين كما مثلنا وكذلك كيفيات العمل في فروع الدين فهو من موارد التقليد ليس من الضروريات.


(1) م 67.