أقسام التبعيض:

[حكم -38] قلنا بجواز التبعيض بين المجتهدين وهو على اقسام 1- المسائل الوفاقية فلا اشكال ان يأخذ من هذا أو هذا والمسائل على ثلاثة اقسام

1- ما لم يكن بين المسألتين علاقة كمن قلد بالصلاة لشخص وقلد في النكاح أو للحج أو للتجارة لآخر

2-  التبعيض في مسألتين بتفكيكهما بحيث اما يلزم بالتبعيض مخالفة عملية للواقع

 

اما يلزم بالتبعيض مخافة عملية لرأيهما
اما لايلزم مخافة للرأيين ولا للواقع
فالأولى: فلقد ورد اذا افطرت قصرت واذا قصرت افطرت فهذا يفطر بفتوى ويتم الصلاة بفتوى الآخر فيكون ناقض الدليل الشرعي.
وهذا ممنوع اجماعاً وعرفا
والثانية فكما لو افتى احدهما بوجوب السورة دون تكرار التسبيحات في الركعتين الاخرتين وافتى الاخر بالعكس فالتزم المكلف باحدهما بالسورة بالاخر في التسبيحات فاكمل الثلاث والسورة أو تركهما وهذا جائز ولم يحصل به مناقضة

والثالث: مثل لو افتى احدهما بلزوم اكمال السبع اشواط حتى بالطواف المستحب وبلزوم صلاة ركعتين لكل سبع والاخر افتى بعدم لزومهما فالمكلف عمل باحدهما في احدهما وترك الاخر بفتوى الآخر وهذا جائز أيضا.