حجية الامارة:

[حكم -36] ان حجية الامارة اما على زعم السببية بالمصلحة السلوكية كماعن الشيخ أو مصلحة التسهيل كما عن الشيخ المظفر (رحمه الله) أو على الطريقية المحضة كما هو المشهور أو بينهما كملا نحتمل.
فإنا لا ندعي حدوث مصلحة في السلوك وان كان الثواب على الطاعة ثابت وانما ندعي اسقاط الواقع بسبب الجهل كما في احاديث وضع ما لا يعملون.
وهذا درجة اقل من زعم التصويب فأ ما على السببية: فكل واحد من الامارتين لها ملاك الحجية مستقلاً من قبيل المتزاحمين واما على زعم الطريقية المحضة فلوجود الحجية فيهما باقية عليهما حال التعارض ومناط الحجية هو غلبة الايصال الى الواقع أو وجود مصلحة في سلوك تلك الامارة أو كما قلنا لاسقاط الشارع ما يعارض الحجية وقولنا باسقلط الواقع عبر عنه الشيخ الانصاري (رحمه الله) وصاحب الجواهر (رحمه الله) ببدلية الواقع كما فصله في البيان 4/378-388 وسنذكره قريبا مختصرا في تناقض المتعاقدين
وبالجملة: فتعارضهما لا يمنع حجية احدهما ولا يمنع اصابه احدهما للواقع فلذا فالقول بالتخيير هو المعتمد وقد مر احاديث عديدة (بايهما اخذت من باب التسليم وسعك) فالمجتهد كالراوي وقد روي في توثيق الراوي ووجوب الاخذ منه مثل (فللعوام ان يقلدوه)ومقبولة بن حنظلة وينظران الى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا) ومقبولة ابي خديجة (فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله)(1) وكذلك (فارجعوا بها الى رواة احاديثنا)


(1) البيان 4/30 عن درر الفوائد 648