[حكم -34] اذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء)(1) وقال في كشف الغطاء: ومع تعدد المرجع واتفاق الفضيلة يتخير في الرجوع الى ما شاء) والبحث قد فرعوا له:
قال في التنقيح: اما الصورة الأولى أي صورة عدم العلم بالمخالفة بينهما فيما هو محل ابتلاء كما هي الغالبة في العوام فلا ينبغي التأمل في ان المكلف يجوز له ان يقلد هذا أو ذاك أو انه يتخير بينهما) استدلوا ببناء العقلاء والطريقية اقول ان بناء العقلاء التحرر عن تقييد المرجع الواحد سواء تساووا أو تعالوا.