الشهادة عند القاضي الجائر

[حكم -32] اما الشهادة على شخص او شخص عند القاضي فان كانت لاثبات حق أو لابطال باطل فهي حق وواجب اذا انحصرت بالشاهد وراجح شرعاً إذا لم تنحصر سواء كانت عند قاض باطل أو قاض حق واما اذا كانت بالعكس أي لابطال حق واحقاق باطل فهي حرام من الكبائر سواء كانت عند قاض عادل أو جائر فقد ورد الحديث مثل ابن بكير عن زرارة عن الامام الباقر(ع) قال قلت له انا نمر على هؤلاء القوم فيستخلفونا على اموالنا وقد ادينا زكاتنا فقال يا زرارة اذا خففت فاحلف لهم ما شاءوا قلت جعلت فداك بالطلاق و العتاق؟ قال بما شاءوا)(1) وعن الامام الرضا(ع) (ان الرجل ليصدق على أخيه فيناله عنت من صدقه فيكون كذابا عند الله وان الرجل ليكذب على اخيه يريد به نفعه فيكون عند الله صادقا (2) وقال في العروة: والمال الذي يوخذ بحكمهه حرام وان كان الاخذ محقا)

أ- هذا هو المشهور بين الفقهاء والاقوال فيها.

ب - ان المأخوذ بالحكم من قاضي العامة فلا يجوز الاخذ والمأخوذ من غير العادل من الخاصة ومن شابه فيمكن التحليل.

ج- الفرق بين العين فيجوز والدين فلا يجوز.
د- وفي حاشية البروجردي (رحمه الله) ان المحرم هو الاخذ وليس المال المأخوذ
فانه يحرم عليه الاخذ بعد ذلك ولكن لو اخذ فالمال حلال وعمل الاخذ اثم ووزر لأنه استخفاف بامر الله تعالى.


(1) الوسائل 12/41 الإيمان.

(2) الوسائل 141/10 احكام العشرة.