الترافع والشهادة عنده:

وقال في العروة: ولا يجوز الترافع اليه ولا الشهادة عنده وهو معلوم لأنه ترويج للباطل وتكثير لسواد الظلمة والجائرين وتأييد للجاهلين وجرأة للمتجاوزين.

 ففي حديث عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله(ع) قال أيُّما مؤمن قدم مؤمنا في حضومة الى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الاثم)(1) وقد مرت احاديث كثيرة في هذا المضمار مثل مقبولة عمر بن حنظلة(2) هذا ولكن كثير من الناس لا تنحل المشاكل بينهم بقضاء العالم العادل الشيعي وانما يحتاج الى القضاء الصادم بالقسوة والتهديد واهانات الشرطة والسجون وهكذا اعتاد الناس ولذلك ترى في التاريخ كثير من مرافعات المعصومين(ع) وشيعتهم الى الحكام المنصوبين من السلطات الغاصبة. كترفع النبي(ص) مع المدعي عليه الى اصحابه فانبرى ابو بكر ثم عمر بتصديق المدعي على النبي(ص) ولكن كذبهم ذو الشهادتين وترافع امير المؤمنين(ع) مع اليهودي الى شريح القاضي وترافع الامام السجاد(ع) مع زوجته الخارجية الى والي المدينة وهكذا فالنهي الوارد في الآيات والروايات انما تخص حالة امكان الترافع الى القاضي العادل


(1) الوسائل 1/1 صفات القاضي.

(2) الوسائل الباب الاول وما بعده.