من ليس اهلا للقضاء:

[حكم -31] قال في العروة: وكذا من ليس اهلاً للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس وحكمه ليس بنا فذ)
معلوم ان على ذلك ايات واحاديث كثيرة في مواضع كثيرة من كتب الاحاديث والقرآن ومنها في ابواب الثالث والرابع والخامس من ابواب صفات القاضي في الوسائل والمستدركات وفي صحيح سليمان بن خالد عن ابي عبد الله(ع): اتقوا الحكومة فان الحكومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبي أو وصي نبي)(1) وخبر اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله(ع) قال قال أمير المؤمنين(ع) لشريح يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه الا نبي أو وصي نبي أو شقي)(2) اما صفة الذي يجوز له القضاء فاختلفوا فيه فقيل يشترط فيه الاطلاق في الاجتهاد و الاعلمية والقول الثاني اطلاق الاجتهاد والثالث يجوز من المتجزئ
وهذا ما ابتلوا به علماء ايران اذ كانوا يفتون بشرطية الاطلاق و الاعلمية ولما انتصرت ثورتهم احتاجوا الى قضاة في كل قرية ومدينة فاجازوا القضاء للمجتهد المتجزي بل أجازوا المقلد غير مجتهد بالمرة.
وهذا لا يخلو من قرب بشرط التدقيق والتحقيق مع العلماء في كل قضية والاطلاع الكثير في كتب القضاء الشيعي.

نعم نفوذ قضائه متوقف على ثبوت كونه حلا شرعياً حسب فتاوى المجتهدين الشرعيين وليس عدم النفوذ مطلق.


(1) الوسائل 3/3 صفات القاضي.

(2) الوسائل 3/2 صفات القاضي.