اذا مات من لم يقلد:

[حكم -27] مسـألة اداء الولد الاكبر ما على الوالد تحوطنا فيها الشكوك والوساوس.
فقول لجماعة من العظماء: ان على الاكبر ان يؤدي ما فات والده من العبادات عمداً وجهلاً تقصيرا وقصورا مطلقا فإذا كان الوالد فاته صلوات وصوم سبعين سنة وحج وحقوق فلا بد على هذا الولد ان يشنق نفسه خير له من ان يكون ولد لهذا الوالد والملعون
وقول: باداء ما فات قصورا أو سهوا أو اضطرار وما شابه هذا بحث وبحث ثاني عدم المقلد اعماله باطلة مطلقا أو انها تعرض على فت أو ى الفقهاء فما وافق فتوى فقيهٍ صححناه واجزناه وما خالف كل فتاوى الشيعة ابطلناه ظاهرا وما شككناه بكيفيته أو باصل التكليف به حملناه على البراءة وما شككنا بادائه على الوجه الصحيح ونحن نعلم بانه لم يقلد علماً ادينا منه مقدار اليقين ونجري على الباقي البراءة فاذا كان هذا التفصيل والمكلف في حياته فالعمل بعد موته لايزيد عن تكليفه في حياته وكما قلنا مرارا ان العامل في طبق فتوى عالم من علماء الشيعة انه مقلد وليس تاركا للتقليد وان لم يعين مقلده ولم يعرفه.
التعود يشد قاعدتي الفراغ والتجاوز وكذلك ظاهر الحال:

[حكم - 28]

  1. قال في العروة: لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد)(1)
  2. وقال في الاستبراء: اذا شك في الاستبراء يبني على عدمه ولو مضت مدة بل ولو كان من عادته)(2)
  3.  ولكن خالفه كاشف الغطاء (رحمه الله) والسيد عبد الهادي الشيرازي (رحمه الله) قائلا (يجريان القاعدة في الاستبراء والاستنجاء جميعا بالاعتياد)
  4.  وقال في الزكاة: اذا علم بتعلق الزكاة بماله وشك في انه اخرجها ام لا وجب عليه الاخراج للاستصحاب اذا كان الشك بالنسبة الى السنين الماضية فان الظاهر جريان قاعدة الشك بعد الوقت أو بعد تجاوز المحل)(3)
  5. وقال السيد الاصفهاني اذا كان من عادته اخراج الزكاة في كل سنة لا يبعد جواز البناء على اخراجها)
  6. وقال البروجردي لو كانت عادته اخراجها أول حلولها مثلا وشك في انه اخرجها فيه أو سهى عنها لم يبعد الحكم بالمضي على اشكال فيه.
  7. وفي العروة في صلاة الجماعة: لو شك في انه نوى الايتمام أو لا نعم لو ظهر عليه احوال الايتمام كاالانصات ونحوه فالاقوى عدم الالتفات)(4)
  8. وقال الشيخ الانصاري (رحمه الله): ولأجل ما ذكرناه رجح فخر الدين في الايضاح عدم الالتفات في معتاد الموالاة تمسكا وهو المتعين في الاستدلال ومبني على ما بعد الخروج عنه والدخول في غيره وهو المتعين في ااستدلال ومبني على ما ذكره من ان المناط في الخروج عن الشيء تجاوز محله المتعارف المعتاد وان بقي في محل تداركه شرعا وقد وافق الفخر على ذلك الشهيدان في الألفية وشرحها وبعض امالي الشهيد والمحقق الثاني في جامع المقاصد)(5)
  9. وقال في العروة في عدم الاعتناء (اذا شك في غسل عضو من الاعضاء الثلاثة.. نعم لو شك في غسل الأيسر اتى به وان طال الزمان لعدم تحقق الفراغ حينئذ لعدم اعتبار الموالاة فيه وان كان يحتمل عدم الاعتناء اذا كان معتاد الموالاة)(6) ولم يعلق عليه المعلقون
  10. وقال السيد الحكيم (رحمه الله): اذا حصل الفراغ في بنائه لم يعتد بالشك بعده.
  11. وقال الشيخ الانصاري (رحمه الله): ذكر جماعة من الاصحاب مسألة معتاد الموالاة في غسل الجنابة اذا شك في الجزء الأخير كالعلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم قدس الله اسرارهم واستدل فخر الدين على مختاره في المسألة بعد صحيحة زرارة المتقدمة وهي قوله(ع) اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء)
  12.  وقال: بان خرق العادة على خلاف الاصل: يعني الاصل العقلائي مثل اصالة عدم السهو والغفلة ونحوهما.

  13. وقال الشيخ أيضا: ولذا قد يفصل بين من اعتاد الموالاة فيه أي في الغسل (وغيره وهو الاقوى اما مع عدم اعتياد المولاة فلعدم تحقق الفراغ والتجاوز والمضي واما معه فلتحقق هذه الامور عرفا)(7).

(1) العروة الاستنجاء م5

(2) العروة الاستبراء م5

(3) العروة ختام الزكاة فيه مسائل: الثانية

(4) العروة الجماعة م11

(5) الطهارة للأنصاري 2/492.

(6) في احكام غسل الجنابة م11.

(7)الطهارة للشيخ 3/ 490.