[حكم -27] مسـألة اداء الولد الاكبر ما على الوالد تحوطنا فيها الشكوك والوساوس.
فقول لجماعة من العظماء: ان على الاكبر ان يؤدي ما فات والده من العبادات عمداً وجهلاً تقصيرا وقصورا مطلقا فإذا كان الوالد فاته صلوات وصوم سبعين سنة وحج وحقوق فلا بد على هذا الولد ان يشنق نفسه خير له من ان يكون ولد لهذا الوالد والملعون
وقول: باداء ما فات قصورا أو سهوا أو اضطرار وما شابه هذا بحث وبحث ثاني عدم المقلد اعماله باطلة مطلقا أو انها تعرض على فت أو ى الفقهاء فما وافق فتوى فقيهٍ صححناه واجزناه وما خالف كل فتاوى الشيعة ابطلناه ظاهرا وما شككناه بكيفيته أو باصل التكليف به حملناه على البراءة وما شككنا بادائه على الوجه الصحيح ونحن نعلم بانه لم يقلد علماً ادينا منه مقدار اليقين ونجري على الباقي البراءة فاذا كان هذا التفصيل والمكلف في حياته فالعمل بعد موته لايزيد عن تكليفه في حياته وكما قلنا مرارا ان العامل في طبق فتوى عالم من علماء الشيعة انه مقلد وليس تاركا للتقليد وان لم يعين مقلده ولم يعرفه.
التعود يشد قاعدتي الفراغ والتجاوز وكذلك ظاهر الحال:
[حكم - 28]
وقال: بان خرق العادة على خلاف الاصل: يعني الاصل العقلائي مثل اصالة عدم السهو والغفلة ونحوهما.